الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة استخدام اسم تجارى غير مقيد

كتب: عبد العال فتحي

أكدت المادة 18 من القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجاري، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه و لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

(1) كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة وتتعلق بطلبات القيد أو التأشير فى السجل أو بالتجديد أو المحو .

وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفى المواعيد التى تحددها ويقوم مكتب السجل التجارى المختص بالإجراءات اللازمة للتصحيح .

(2) كل من ذكر على واجهة محله أو على إحدى المراسلات أو المطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله .

(3) كل من يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا أفشى سرا اتصل به بحكم عمله.

زر الذهاب إلى الأعلى