الحبس الاحتياطى فى التشريع المصرى (ج 3)
بقلم: أحمد سعيد نصر المحامى
استكمالا للجزئين الاول والثانى السابق نشرهما من مقالنا حول الحبس الاحتياطى سوف نتناول فى هذا الجزء الثالث والاخير عدة نقاط منها صلة المدعى المدنى بالحبس الاحتياطى و الحبس الاحتياطى طبقاً لقانون الطوارىء و الحبس المطلق و نظام التظلم من الحبس طبقاً لقانون الطوارىء والنقد الموجه للحبس المطلق و الحبس الاحتياطى فى جرائم الكسب غير المشروع و تنظيم التظلم أمام القضاء من أوامر الحبس الاحتياطى و استئناف النيابة للأمر بالإفراج عن المتهم وكذا استئناف المتهم للأمر الصادر بحبسه احتياطيا.
لم يشأ المشرع أن يجعل للمدعى بالحق المدنى ” أو المجنى عليه ” رأيا فى حبس المتهم احتياطيا على أساس أن دوره منحصر فى طلب التعويض المدنى إذا ثبت خطأ المتهم الذى تسبب فى أحداث ضرر له . فنصت المادة 152 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” لا يقبل من المجنى عليه أو من المدعى بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال فى المناقشات المتعلقة بالإفراج ” والواقع أن هذا النص يتجاهل أمرا واقعا هو أن فى حبس المتهم احتياطيا ارضاء لشعور المجنى عليه والمدعى المدنى ولو أن هذا الأمر الواقع لا وجود له من الناحية القانونية البحتة
وبالنسبة للحبس الاحتياطى طبقاً لقانون الطوارىء صدر القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء ونظم اجراءات جنائية خاصة لا تسرى إلا فى حالة الطوارىء . وقد أنشأت المادة “7” من هذا القانون محاكم تسمى محاكم أمن الدولة تختص بالفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه . كما أجازت المادة “9” لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام . وقد نصت المادة “10” من هذا القانون على أنه ” فيما عدا ما هو منصوص عليه من اجراءات وقواعد فى المواد التالية أو الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التى تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة واجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها . ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ولغرفة الاتهام بمقتضى هذه القوانين “(22) . ولكن غرفة الاتهام قد ألغيب الآن ولم ينص قانون إلغائها على الجهة التى تؤول إليها سلطاتها فى الحبس الاحتياطى ومن ثم فلا يكون للنيابة العامة سوى سلطة قاضى التحقيق فى هذا النوع من الجرائم وهى الحبس حتى 45 يوما فقط بالإضافة إلى سلطتها الأصلية سواء كان ذلك فى الجنايات أو الجنح
وهناك الحبس المطلق فمما سبق يتضح أنه لا توجد جهة من الجهات القضائية سواء كانت النيابة العامة أو غيرها تملك حبس المتهم حبسا مطلقا أى دون تحديد مدة له . فقد كفل قانون الطوارىء تحديد سلطة كل جهة قضائية فى مدة الحبس الاحتياطى التى تملكها على نحو ما أوضحنا حالا . ولا يتبقى بعد ذلك إلا ما ورد النص عليه فى المادة (6) من قانون الطوارىء من سلطة القبض على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقاً لأحكام قانون الطوارىء والجرائم المحددة فى هذه الأوامر . ولم يحدد النص مدة لبقاء المحبوس فى هذه الحال ولكنه أجاز للمحبوس التظلم من أمر حبسه إلى محكمة أمن الدولة المختصة كل ثلاثين يوماً(24) .
وتمثل هذه المادة خروجا على أحكام قانون الإجراءات الجنائية لعدم التزام النيابة العامة بعرض المتهم خلال مدة معينة على أية جهة قضائية لتجديد حبسه ويختلف نص هذه المادة عن نص المادة الثالثة من قانون الطوارىء من حيث أسباب القبض على المتهم فهى فى المادة الثالثة مجرد خطورة المقبوض عليه أو المعتقل على الأمن والنظام العام .
وهناك نظام التظلم من الحبس طبقاً لقانون الطوارىء فيجوز للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر القبض عليه وحبسه فور القبض عليه فلم يشترط المشرع مضى أية مدة على القبض حتى يمكن التظلم ويكون التظلم كتابة من المقبوض عليه أو وكيله إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد احدى دوائر محكمة أمن الدولة طوارىء لنظر التظلم إذا كانت الجريمة المنسوبة إلى المتظلم جناية فإذا كانت جنحة فإن التظلم يكون لرئيس المحكمة الابتدائية ويجب على المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا أفرج عن المتهم ويكون من سلطة المحكمة رفض التظلم وحبس المتهم أو قبوله والافراج عنه ويكون قرار المحكمة نافذا ما لم يطعن عليه وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره إذا كانت التهمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجى فإن كانت التهمة غير ذلك لا يكون لوزير الداخلية أن يطعن على قرار الإفراج
وإذا ما طعن وزير الداخلية أحيل طعنه إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة أمن الدولة طوارىء المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ويجب أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة وإلا تعين الافراج عن المتهم فورا ويكون قرار المحكمة فى هذه الحالة واجب النفاذ
وفى جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم
وهناك نقد للحبس المطلق حيث وجه علماء القانون الجنائى النقد إلى نظام الحبس المطلق غير المحدد المدة لأنه أخطر من العقوبة ذاتها الصادرة بحكم قضائى بناء على ثبوت إدانة المتهم لأن كل حكم قضائى بعقوبة يتعين أن يكون محدد المدة بينما الحبس الاحتياطى المطلق يصدر فى شأن انسان من حقه أن يعتصم بأصل البراءة المنصوص عليه فى الدستور
ويتقيد الحبس طبقاً لقانون الطوارىء بحالات الإفراج الوجوبى من المتهم لقضائه المدد التى ورد النص عليها فى القانون رقم 145 لسنة 2006
فالحبس الاحتياطى فى جرائم الكسب غير المشروع نجد ان المادة (10) من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع الهيئات القضائية المنصوص عليها فيها جميع الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق فى قانون الإجراءت الجنائية وذلك بالنسبة لجرائم الكسب غير المشروع ولما كانت سلطات التحقيق فى قانون الاجراءات الجنائية هى النيابة العامة وقاضى التحقيق فإنه يكون لهيئات الكسب غير المشروع سلطة الحبس الاحتياطى المخولة لقاضى التحقيق
وبالنسبة لتنظيم التظلم أمام القضاء من أوامر الحبس الاحتياطى فعلى الرغم من خطورة الحبس الاحتياطى كاجراء ماس بالحرية وصدوره على نقيض أصل البراءة وما يترتب عليه من تقييد حرية انسان من غير حكم قضائى تثبت فيه ادانته إلا أن قانون الإجراءات الجنائية لم يكن ينظم وسيلة للتظلم من أوامر الحبس ولا الطعن فيها . ولاشك أن هذا الوضع ينطوى على مخالفة للدستور . ذلك أن المادة 71 من الدستور نصت على أن ” يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية وينظم القانون
حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الافراج حتماً ”
ويبين من هذا النص أن الدستور أوجب على المشرع تنظيم وسيلة التظلم من أوامر الحبس أمام القضاء . إذ أن القبض ليس إلا نوعاً من الحبس ولا خلاف بينهما سوى المدة المقررة لكل منهما بل وقد قرر النص الدستورى حق التظلم ليس للمحبوس فقط بل لغيره من الناس وهو امعان فى ضمان الحريات لأن المشرع الدستورى تصور أن المحبوس قد لا يمكنه التظلم لسبب أو لآخر فأتاح ذلك لغيره حتى ولو لم يكن وكيلاً عن المحبوس . كما لو كان من أقاربه أو أصدقائه أو من يهمهم أمره وإذا كانت المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن ” يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ” إلا أنه لم يكن ينظم طريقة التظلم من أمر القبض أو الحبس بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة . الواقع أن تنظيم طريقة التظلم أو الطعن فى أمر الحبس الاحتياطى هو الأهم . ذلك أن إبلاغ المحبوس احتياطيا بأسباب حبسه أمر مفترض من إيجاب استجوابه قبل حبسه احتياطياً ففي هذا الاستجواب يبلغ المحبوس بأسباب حبسه بل ويناقش تفصيلاً فى التهم الموجهة إليه ولم يكن المشرع يجيز للمتهم استئناف قرار قاضي التحقيق الذي يأمر بحبسه , بينما أجاز للنيابة العامة الطعن في أوامر قاضي التحقيق الصادرة بالإفراج عن المتهم في جناية , ( المادة 164اجراءات جنائية ) وهو أمر كان يثير شبهة عدم الدستورية في المادة 163 إجراءات جنائية قبل تعديلها لعدم المساواة في الأسلحة بين الخصوم ولتعارضها مع نص المادة 71 من الدستور والغريب أن القانون رقم 37 لسنة 1972عدل قانون الطوارىء فأعطي للمعتقل حق التظلم بعد مضي ثلاثين يوما من أمر الاعتقال أمام محكمة أمن الدولة العليا وأوجب علي المحكمة ان تفصل في هذا التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم بعد سماع أقوال المعتقل وإلا تعين الإفراج عنه فورا ( المادة 3 مكررا المعدلة بالقانون رقم 50لسنة 1982) ورغم ذلك لم يكن للمحبوس احتياطيا في غير قانون الطوارىء هذا الحق وقد سبق أن انتقدنا هذا الوضع ودعونا المشرع للتدخل لتنفيذ الدستور بتضمين قانون الإجراءات الجنائية نصوصا تكفل تطبيق المادة 71من الدستور بوضع طريقة للتظلم القضائي من أمر الحبس الاحتياطي
ويجوز استئناف النيابة للأمر بالإفراج عن المتهم فنصت المادة 164/2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 علي أن للنيابة وحدها أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا ” ونصت المادة 165 أ.ج علي أن يكون هذا الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب , ونصت المادة 166 أ.ج معدلة بالقانون 145لسنة 2006 علي أن ميعاد استئناف النيابة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون أربعا وعشرين ساعة ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه
وبالقطع يمكن استئناف المتهم للأمر الصادر بحبسه احتياطيا حيث تدخل المشرع لأول مرة فنظم طريقا للتظلم القضائي من أمر حبس المتهم احتياطيا إعمالا لنص المادة 71 من الدستور فتدخل بالقانون رقم 145 لسنة 2006 وأضاف فقرة جديدة للمادة 164 من قانون الإجراءات نصت علي أن ” للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس ” كما أضاف فقرة إلي المادة 205 من قانون الإجراءات الجنائية جري نصها بأن ” للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس من القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستانفة منعقدة في غرفة المشورة ”
وعلي ذلك أصبح للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه أو بمد هذا الحبس أيا كانت الجهة مصدرة الأمر في التحقيق الابتدائي وسواء كانت الجريمة جناية أو جنحة ويتقرر حق المتهم في الاستئناف بمجرد صدور الأمر بالحبس دون انتظار لإعلانه بالأمر فقد نصت المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 علي أن ” يكون استئناف المتهم في أى وقت فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض ” وهكذا يكون القانون لم يقيد استئناف المتهم بأي ميعاد بينما قيد استئناف باقي الخصوم بعشرة أيام من تاريخ إعلان الأمر ويتم التقرير بالاستئناف من المتهم أو وكيله في قلم كتاب النيابة علي النموذج المعد لذلك نموذج 13 .
والجهه المختصة بنظر الاستئناف نجد المادة 167 الجديدة ( الفقرات الأولي والثانية والثالثة ) تنص علي أن يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرا من قاضي التحقيق بالحبس الاحتياطي أو بمده فإذا كان الأمر صادرا من تلك المحكمة يرفع الإستئناف إلي محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة , وإذا كان صادرا من محكمة الجنايات يرفع الاستئناف إلي الدائرة المختصة , ويرفع الاستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى في جناية أو صادرا من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف الي محكمة الجنايات منعقدا فى غرفه المشورة.