الحالات التي لا تصح فيها الوكالة شرعا
بقلم: أبانوب مجدي صبحي عوض
هناك عدة حالات لا تصح ولا تجوز فيها النيابة الاتفاقية ( الوكالة ) وهي :
اولا : الشهادة
اتفق الفقهاء ، على انه لا يجوز التوكيل في الشهادة ، فلو قال الشاهد لغيره : وكلتك لتشهد في كذا وكذا لا يجوز ذلك ، لأنها تتعلق بعين الشاهد ، ولكونها خبرا واعلاما عما راه بعينه او سمعه بأذنه ، ولا يتحقق هذا المعنى في نائبه (وكيله) لأنها مبنيه على التعبد واليقين الذي لا يمكن النيابة والوكالة فيه .
ثانيا : الايمان والنذور
اتفق الفقهاء ، على عدم جواز التوكيل في الايمان والنذور ، لأنها تتعلق بعين وذات الحالف ، والناذر ، وتأخذ حكم العبادات والحدود لاقتراب الشبهة بينهم ، ولان اليمين تفيد صدق الحالف بما يعلمه بنفسه وبشخصه ، وذلك محل اعتبار مهم جدا.
ثالثا : اللعان والايلاء والقسامة
اتفق الفقهاء على عدم جواز التوكيل في الايلاء واللعان والقسامة ، لأنها أيمان لا تجوز فيها النيابة (الوكالة).
رابعا : القسمة بين الزوجات
اتفق الفقهاء ، على عدم جواز التوكيل في القسم بين الزوجات ، لتعلق ذلك ببدن وشخص الزوج ، ولا يوجد ذلك الا به دون غيره .
خامسا : الظهار
اتفق الفقهاء على عدم جواز التوكيل في الظهار ، بان ايقول الوكيل للزوجة ، انت على موكلي كظهر امي ، لأنه قولا منكرا ، ولا يجوز فعله من الموكل الاصيل من الاساس ، وبالتالي لا يجوز التوكيل فيه .
سادسا : المحرمات
اتفق الفقهاء على عدم جواز التوكيل في فعل الجنايات كالقتل والسرقة ، وعدم صحتها ايضا في الغصب والقذف ، لان هذه الافعال محرمة على الموكل الاصيل ، وبالتالي لا يجوز له فعلها من الاساس ولا يجوز الوكالة فيها