«الجنحة» في القانون المصري

بقلم/ حسن مصطفى

القانون المصري يُعرف «الجنحة» علي أنها عمل إجرامي «أصغر» من الجناية وعادة يعاقب علي الجنح بعقوبات أخف من عقوبات الجنايات بينما أشد من العقوبات علي المخالفات الإدارية، وفي كثير من الأحيان يعاقب علي الجنح بغرامات ماليه، وقد تشمل الجنح جرائم مثل: « الاعتداء البسيط، والسرقة البسيطة، والتخريب البسيط لممتلكات الغير والقيادة المتهورة، والسلوك غير المنضبط (كالإزعاج أو المشاجرات)، وقد أقر المشرع المصري عقوبة الجنح علي أن تبدأ من 24 ساعة وحتي ثلاث سنوات.

وهنا نتكلم بإيجاز عن ماهية الجنحة المباشرة والغير مباشرة والفرق بينهما-

تنقسم الشكوى إلي جنحة مباشرة وجنحة غير مباشرة:

أولا: الجنحة المباشرة

هي شكوي تقدم إلي النيابة العامة مباشرة لتحريك الدعوي الجنائية ضد المشكو في حقه دون التحقيق في الواقعة المطروحة أمامه، أي أن النيابة العامة تقوم بتحديد أقرب جلسة لنظرها ليتولى قاضي المعارضات مقام النيابة العامة في التحقيق في الدعوي عن مدي جدية البلاغ من عدمه ويقوم المجني عليه بإعلان المتهم بالجنحة المباشرة والجلسة المحددة لنظرها لكي يتمكن من الحضور وإبداء دفاعه في الدعوي .

ثانيا: الجنحة الغير مباشرة

هي تلك الشكوى التي تقدم إلي النيابة العامة بناء علي تحرير محضر بقسم الشرطة محل الواقعة أو محل إقامة المشكو في حقه وتباشر النيابة العامة سلطتها في التحقيق في الواقعة وتملك إصدار قرار بإحالة المشكو في حقه إلي المحاكمة الجنائية أو الانتهاء إلي حفظ المحضر لعدم الجدية أو إصدار قرار أمر بالا وجه لإقامة الدعوي الجنائية.

الفرق بينهما

– أن الجنحة المباشرة: لا يتم فيها التحقيق عن طريق النيابة العامة، وإنما تقوم بتحديد أقرب جلسة لنظرها أمام قاضي المعارضات وإصدار حكم بها .

– الجنحة الغير مباشرة: تملك فيها النيابة العامة التحقيق في الواقعة وإصدار قرار فيها سواء بالحفظ لعدم جدية الشكوى أو إحالة المتهم إلي المحاكمة الجنائية.

-الأمر الذي يميز (الجنحة الغير مباشرة عن الجنحة المباشرة) هو عند صدور حكم قضائي في الجنحة الغير مباشرة ويستنفذ المتهم طريق الطعن بالمعارضة في الاستئناف واجب الحضور بشخصه ولا يعتد بغير ذلك، بينما في (الجنحة المباشرة) يجوز حضور محامي بتوكيل عن المتهم في الاستئناف.

وعن الإدعاء المباشر :

هو عبارة عن حق المدعي المدني في الجنح والمخالفات في رفع الدعوي العمومية مباشرة بتكليف المتهم بالحضور أمام القضاء الجنائي، وتختص النيابة العامة كما هو متعارف بتحريك الدعوي الجنائية ولكن استثناء علي هذا الأصل فأنه يحق لمن أصابه ضرر من الجريمة الحق في تحريك الدعوي الجنائية أيضاً وهذا الحق كفله المشرع للمضرور.

الدعوي المباشرة: ما هي إلا دعوي جنائية يقوم برفعها المضرور من الجريمة ويتم ذلك عن طريق رفع دعواه المدنية بطلب التعويض عن الأضرار التي أصابته من الجريمة أمام المحكمة الجنائية علي من يتهمه بارتكاب الجريمة ضده.

فالادعاء المباشر ليس استصحابا للأصل في الدعوي الجنائية بل هو استثناء من قواعد تحريكها تقديراً بأن النيابة العامة وعلي ما تنص عليه المادة الأولي من قانون الإجراءات الجنائية هي التي تختص دون غيرها برفع الدعوي الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال التي بينها القانون، كذلك فإن تفويض الدستور والسلطة التشريعية في تحديد الأحوال التي لا تقام الدعوي الجنائية فيها بأمر من جهة قضائية مؤداه جواز تضييقها لنطاق الحق في الإدعاء المباشر.

وتسمي الدعوي المباشرة بهذا الاسم نظراً لأنها لم تمر قبل رفعها بالطريق الطبيعي وهو طريق النيابة العامة .

ويلاحظ أنه وإن كان للمضرور من الجريمة حق تحريك الدعوي الجنائية فإنه ليس له استعمال أو مباشرة هذه الدعوي لأن هذا الاستعمال من اختصاص النيابة العامة وحدها ولذلك ليس له طلب توقيع العقاب علي المتهم أو الطعن في الحكم الصادر في الدعوي الجنائية بل يقتصر طلبه علي التعويض المدني.

ولكن يمكن للمضرور من الجريمة استخدام حقه في تحريك الدعوي الجنائية، وذلك عن طريق الإدعاء المباشر أي عن طريق رفع الدعوي الجنائية إلي المحكمة مباشرة.

يجب أن يتم الإدعاء المباشر بمعرفة المضرور من الجريمة أي أن هذا الحق هو حق شخصي للمضرور من الجريمة فإذا قام بتحويل قيمة التعويض عن الضرر إلي شخص أخر فلا يجوز لهذا الأخير مباشرة الإدعاء المباشر عن طريق رفع الدعوي الجنائية لأن هذا الضرر الذي يصيب المحول إليه هو ضرر غير مباشر لا يبيح رفع الدعوي المباشرة.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى