الجنحة المباشرة

بقلم: أحمد سامى سليمان المحامى

الجنحة المباشرة
تعد الجنحة المباشرة هى الدعوى التى تقام عن طريق المحكمة، وذلك بالادعاء المباشر، أما غير المباشرة فهى التى تكون عن طريق قسم الشرطة، كما تكون الجنحة المباشرة أسرع فى تحديد جلسة لنظر الدعوى، إلا أن هناك عيوبا لها أيضا تضاهى مميزاتها يجب تلافيها من قبل المحامى مقيم الدعوى.

يختلف الكثير في دعاوي الجنح، سواء عن عمل جنحة مباشرة أو عن طريق تحرير محضر في قسم الشرطة، حيث تعتبر الأولي هى إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة مباشرة عن طريق تقديم العريضة للنيابة العامة.

مزايا الاجنحه المباشره :

وتنقسم مزايا إقامة الجنحة المباشرة إلى عدد من النقاط الأساسية، حيث يتم تحديد ميعاد الجلسة دون سؤال المتهم فيها، وتتميز بأنها سريعة، حيث يمكن فى بعض الأحيان أن تحدد أول جلسة بعد شهر أو ٤٥ يومًا، بعكس طريقة إقامة الجنحة عن طريق محضر الشرطة مما يجعل الجنحة بهذه الطريقة تسير بشكل بطىء، حيث من الوارد أن تحدد أول جلسة فى هذه الحالة بعد شهريا أو ٣ أشهر.

»»» كما يلزم حضور المدعي بالحق المدني بالجلسات، فيما تختلف عن الجنحة غير المباشرة بأنه لا يضطر مقيم الجنحة للذهاب لقسم الشرطة وأخذ اقواله هناك، حيث لا يوجد احتمال أن يقول أى شىء خطأ هناك يضره فى القضية.

»»» كما يمكن للمحامى أن يتوصل مع الشخص المسئول عن القضايا فى قسم الشرطة لتفاهم يجعله يضع أول جلسة فى الموعد الذى يريده المحامى.

»»» كما أن رفع الجنحة المباشرة تعطي القاضى انطباعا أفضل قليلا من الجنح غير المباشرة لمعرفة القاضى، أن تحريك الدعوى جاء بعد اطلاع النيابة العامة، فيشعر أن هناك تحقيقا تم ولو مبدئيًا من النيابة التي رأت أن الموضوع جدي ويستحق لتحويله جنحة بخلاف الجنحة غير المباشرة، كما أن الجنحة مفيدة فى أحوال كثيرة مع بعض المتهمين خصوصًا الجبناء منهم لما يلاقي قسم الشرطة باستدعائه وأخذ أقواله ويحول الموضوع للنيابة.

»»» كما أن الجنحة المباشرة رخيصة جدًا، ويمكن أن يتم رفعها من الشخص العادى بدون محامى، كما أنه في حالة حدوث مفاجأت في الحنحة بمحكمة أول درجه وحصول المتهم علي البراءة لأي سبب غير متوقع، يمكن للمدعي بالحق المدنى أن يقدم طلب للنيابة، لتقوم بالاستئناف (لأن النيابة هى محركة الدعوى).

عيوب الجنح المباشرة :

١ : فى حالة حدوث مفاجآت غير متوقعة وحصول المتهم على البراءة لأى سبب، لا يمكن للمدعى بالحق المدنى استئناف الشق الجنائى، لأنه هو الذى حرك الدعوى وليست النيابة العامة.

٢ : بعد حكم أول درجة وحصول استئناف من المتهم ممكن المتهم، لا يحضر الاستئناف بنفسه ويحضر محاميه نيابة عنه، كما تنظر المحكمه القضية بشكل عادى بعكس حاله بداية الجنحة عن طريق محضر الشرطة، وفى حال تم الاستئناف لابد للمتهم أن يحضر الاستئناف بنفسه ويتم التحفظ عليه، وإذا لم يحضر لا تنظر المحكمة للاستئناف وتحكم بسقوط الاستئناف وهذا عيب خطير فى الجنح المباشرة.

٣ : فى أول جلسة إذا لم يكن محامى المدعى بالحق المدنى مستعد ومعه كافة المستندات الخاصة بالجنحة، قد لا يقتنع القاضى بالجنحة ويحكم ببراءة المتهم.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى