الجزاءات التي يجوز توقيعها على عضو النيابة الإدارية وفقًا للقانون

نص القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ والخاص بإصدار قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الأقليم المصري، وتعديلاته، على عدد من الجزاءات التي يجوز توقيعها على عضو النيابة الإدارية وتمثلت في الآتي:


فنصت المادة 39 من القانون على أن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية هي: الإنذار – اللوم – العزل.

وتقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناء على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إداري يتولاه أحد نواب الرئيس أو الوكلاء العامين الأولين يندبه وزير العدل بالنسبة إلى نواب الرئيس والوكلاء العامين الأولين والوكلاء العامين، أما باقي الأعضاء فيتولى التحقيق معهم وكيل عام على الأقل من إدارة التفتيش يندبه رئيس الهيئة.

 

وتقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناء على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد نوابه، ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إداري تسمع فيه أقوال العضو.

 

ويتولى إجراء التحقيق الإداري عضو يندبه وزير العدل لهذا الغرض على أن يكون سابقا في ترتيب الأقدمية على العضو الذي يجرى التحقيق معه وبشرط ألا تقل وظيفته عن نائب رئيس بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس وعن وكيل عام أول بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين، أما باقي الأعضاء فيتولى إجراء التحقيق معهم وكيل عام على الأقل من إدارة التفتيش يندبه رئيس الهيئة.

 

وللوزير ولرئيس هيئة النيابة الإدارية إيقاف عضو النيابة الذي يجرى التحقيق معه عن العمل ولا يترتب على الوقف حرمان العضو من المرتب.

وللعضو حق التظلم من أمر الوقف لمجلس التأديب وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به.

وإذا لم ترفع الدعوى التأديبية خلال شهرين من تاريخ الإيقاف وجب عرض الأمر على مجلس التأديب ليقرر ما يراه في شأن عودة العضو إلى عمله أو استمرار وقفه وللمدة التي يحددها.

 

ويحضر العضو بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء النيابة الإدارية، وللمجلس الحق في طلب حضوره شخصيا فإذا لم يحضر جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة الإعلان.

 

ويصدر الحكم وينطق به مشتملا على الأسباب التي بني عليها في جلسة سرية ويكون الطعن فيه أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا المشار إليها في المادة (٤٠ مكررا – ١) من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.

 

وتنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو بإحالته إلى المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.

كما نصت المادة40 على أنه يختص بتأديب أعضاء النيابة الإدارية بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيسا وعضوية أقدم ستة من النواب، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من النواب أو الوكلاء العامين الأول.

ولا يجوز أن يجلس في مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أو دعوى الصلاحية، أو شارك في أيهما بإجراء تحقيق أو فحص، أو بإبداء رأي، أو بإعداد التقرير المعروض.

 

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى