الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون وفقًا للقانون.. تعرف عليها

 

كتب: محمد علاء

حدد القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ بإصدار قانون تنظيم السجون، الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون، والجهة المخولة بتوقيع تلك العقوبات.

ونصت المادة 43 على:

الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون هي:

١- الإنذار.

٢- الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا.

٣- تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكومًا عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد.

٤- تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إن كان محكومًا عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد.

٥- الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا.

٦- وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية.

ولا يجوز نقل المحكوم عليه من السجن إلى الغرفة المشار إليها في الفقرة السابقة إلا إذا كان سنه لا يقل عن ثماني عشرة سنة، ولا يجاوز الستين سنة، ويترتب على النقل حرمان المنقول من كل أو بعض الامتيازات المقررة بموجب القانون أو اللائحة الداخلية.

بينما أوضحت المادة 44

لمدير السجن أو مأموره توقيع العقوبات الآتية:

(١) الإنذار.

(٢) الحرمان من بعض الامتيازات المقررة لفئة المسجون.

(٣) تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو لمدة لا تزيد على شهر إن كان محكوماً عليه بالسجن أو بالحبس مع الشغل.

(٤) الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا.

وتوقع هذه العقوبات بعد إعلان المسجون بالفعل المنسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون قرار مدير السجن أو مأموره بتوقيع العقوبة نهائيًا.

أما العقوبات الأخرى فيوقعها مدير عام السجون بناءً على طلب مدير السجن أو مأموره، وذلك بعد تحرير محضر يتضمن أقوال المسجون وتحقيق دفاعه وشهادة الشهود.

وذكرت المادة 45، أن تقيد بسجل خاص جميع العقوبات التي توقع على المسجونين.

وأكدت المادة 46، على أن مأمور السجن يجب أن يبلغ فوراً مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ومدير الأمن والنيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعي أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام، والإجراءات التي قامت بها إدارة السجن حيال ذلك.

وشددت الممادة رقم 47 على: لا يحول توقيع أية عقوبة تأديبية صدر الأمر بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون دون إخلاء سبيل المسجون في الميعاد المقرر بمقتضى الحكم الصادر عليه قضائياً.

كما نصت المادة 48 على: يعامل المحبوسون احتياطياً فيما يتعلق بالنظام التأديبي معاملة المحكوم عليهم بالحبس أو بالسجن، ومع ذلك لا توقع عليهم عقوبة النقل إلى الليمان.

4 أنواع للسجون وفقا للقانون.. تعرف عليها

حالات إيداع المساجين في 3 أنواع من السجون وفقا للقانون.. تعرف عليها

تقسيم المساجين ومعاملتهم وفقا للقانون.. تعرف عليها

القواعد الخاصة بتشغيل المساجين وفقًا للقانون.. تعرف عليها

الرعاية الصحية للمساجين وفقا للقانون.. تعرف عليها

حقوق المسجون الخاصة بالتراسل ولقاء ذويه ومحاميه وفقًا للقانون.. تعرف عليها

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى