الجريدة الرسمية تنشر 10 أحكام جديدة للمحكمة الدستورية العليا
الجريدة الرسمية، نشرت اليوم أحكام المحكمة الدستورية العليا في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 14 يناير 2023م في 10 دعاوي كانت منظورة أمام الهيئة.
وجاءت الدعاوى المحكوم فيها عبارة عن “الدعوى رقم 26 لسنة 32 قضائية “دستورية” والدعوى رقم 132 لسنة 32 قضائية “دستورية والدعوى رقم 120 لسنة 36 قضائية “دستورية”، والدعوى رقم 107 لسنة 38 قضائية “دستورية” والدعوى رقم 61 لسنة 42 قضائية “دستورية”، والدعوى رقم 10 لسنة 42 قضائية “تنازع” والدعوى رقم 22 لسنة 42 قضائية “تنازع والدعوى رقم 10 لسنة 42 قضائية “منازعة تنفيذ”، والدعوى رقم 19 لسنة 42 قضائية “منازعة تنفيذ” والدعوى رقم 5 لسنة 44 قضائية “منازعة تنفيذ”.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، وعضوية المستشار الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم، والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد، وصلاح محمد الروينى.
لمطالعة الأحكام فصلًا اضغط هنــــــــــــا
وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى الخاصة بالفصل في دستورية المادة ( 3 و 9) من قانون الإجراءات الجنائية في مجال سريانها على صدر المادة ( 273 ) من قانون العقوبات فيما تضمنته من عدم جواز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها، وعجز المادة ( 274 ) من القانون ذاته، فيما تضمنته من تخويل زوج الزانية الحق في وقف تنفيذ الحكم الصادر ضدها برضائه ومعاشرتها له كما كانت.
وأسست المحكمة قضائها على أن المشرع قد راعى بموجب تلك النصوص – في جانبها الإجرائي دون الموضوعي – ما تتمتع به جريمة الزنا من خصوصية وتأثيرها على الأسرة والمجتمع، فكان لزامًا أن يكون تحريك الدعوى الجنائية بشأنها محاطًا بإجراءات صارمة، يكون زمامها بيد الزوج وحده، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها، وهي مدة تكفي ليتخذ فيها قراره، عن بصر وبصيرة، إما بتقديم شكواه لتنال من أخطأت في حق دينها ومجتمعها وأسرتها جزاءً وفاقا، وإما أن يمسك عن ذلك سترًا لنفسه وأسرته، ودفعًا لها إلى طريق التوبة والهداية.
وهو تنظيم يتوافق مع نصي المادتين ( 9 و 10 ) من الدستور. كما تضمن الحكم عدم قبول الدعوى بشأن المادة ( 9 ) من قانون الإجراءات الجنائية لعدم انعكاس الفصل في دستوريتها على الدعوى الموضوعية؛ كون تلك الدعوى قد أقيمت بطريق الادعاء المباشر وليس عن طريق الشكوى إلى جهات الاستدلال أو التحقيق.