الجريدة الرسمية تنشر قرار منح 53 عاملا بمياه القاهرة الكبرى الضبطية القضائية
كتب: عبدالعال فتحي
نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بمنح 53 من العاملين بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، الواردة أسماؤهم في الكشوف التالية، صفة مأمور الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1987، بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه، وتلك التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن صرف المخلفات السائلة.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى، حيث يقومون بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى، ويكون مأمورو الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
وحددت المادة 23 من القانون صفة مأمورى الضبط القضائى ودوائر اختصاصهم:
- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.
- رؤساء نقط الشرطة.
- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.