الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ
كتب:أشرف زهران
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 876 لسنة 2021، بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ بدءً من صباح اليوم الأحد وحتى انتهاء إعلان حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021.
وبحسب القرار، تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ جرائم التجمهر، وتعطيل المواصلات، والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة)، والتدليس والغش، وجرائم التموين الخاصة بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح.
كما تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ جرائم الأسلحة والذخائر، والمساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها، وحرمة أماكن العبادة، فضلاً عن جرائم إنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.