«التوكيل في الطعن بالنقض».. لا يقبل الطعن إذا لم يقدم المحامي سند وكالته حتى حجز الطعن للحكم.. ويجوز تقديمه قبل إقفال باب المرافعة

كتب: علي عبدالجواد

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٤٣٢١ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 20 مايو 2021، أنه يجوز تقديم التوكيل في الطعن بالنقض إلى ما قبل إقفال باب المرافعة، وعدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن سند وكالته عن الطاعن بصفته حتى حجز الطعن للحكم أثره عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.

وأضافت في حكمها أنه إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن ووقع على صحيفته باعتباره وكيلًا عن الطاعن بصفته لم يُقدم سند وكالته عنه بهذه الصفة أو صورة رسمية منه قبل إقفال باب المرافعة رغم تكليف المحكمة له بذلك ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

الحكم

باسم الشعب

محكمـة الـنقـض

دائرة الخميس ( ج ) المدنية

الطعن رقم ١٤٣٢١ لسنة ٧٨ قضائية

جلسة الخميس الموافق ٢٠ من مايو سنة ٢٠٢١ م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي/ شريف سلام ” نائب رئيس المحكمة “

وعضوية السادة القضاة/ وائل قنديل، حمدي طاهر، حسام سيف

وأسامة علي ” نواب رئيس المحكمة “

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٢،١) نقض”إجراءات الطعن بالنقض: التوكيل في الطعن بالنقض: جواز تقديم التوكيل إلى ما قبل إقفال باب المرافعة ” .

(١) وجوب إيداع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن بالنقض وقت تقديم صحيفته وحتى قفل باب المرافعة . م ٢٥٥ /١ مرافعات . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطعن . علة ذلك .

(٢) عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن سند وكالته عن الطاعن بصفته وحتى حجز الطعن للحكم . أثره . عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ـــ المقرر ـــ في قضاء محكمة النقض ـــ أنه يتعين على الطاعن وفقاً لنص المادة ٢٥٥/١ من قانون المرافعات أن يودع سنداً رسمياً بتوكيل المحامي الذي رفع الطعن وقت تقديم صحيفته وحتى قفل باب المرافعة؛ لتتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة، وتقف على حدودها، وما إذا كانت تُبيح للمحامي الطعن بالنقض، وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

٢ـ إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن ووقع على صحيفته باعتباره وكيلاً عن الطاعن بصفته لم يُقدم سند وكالته عنه بهذه الصفة أو صورة رسمية منه قبل إقفال باب المرافعة ــــ رغم تكليف المحكمة له بذلك ــــ ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حمدي طاهر ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة، وبعد المداولة :

وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــ تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ٧٨٩٥ لسنة ٢٠٠٣ أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٣/٧/١٩٩٩، وتسليم العين محل العقد . وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد باع للمطعون ضده عين النزاع لقاء ثمن مقداره ٧٨٠ ألف جنيهٍ سدد منها عند التعاقد مبلغ ١٠٠ ألف جنيهٍ، واتفق على سداد الباقي على أقساط بموجب شيكات، وتضمن في بنده الثالث شرطاً باعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه في حالة التأخر عن سداد الأقساط ، وإذ لم يلتزم المطعون ضده بسداد باقي الأقساط اعتباراً من ١٥/٧/٢٠٠١، فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره وجه المطعون ضده دعوى فرعية بإلزام الطاعن بصفته بأن يرد له مبلغ ٦٠٣ ألف جنيهٍ، وبتاريخ ١٨/٤/٢٠٠٧ حكمت المحكمة في الدعويين الأصلية والفرعية برفضهما . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٢٨٣٠ لسنة ١٢٤ ق القاهرة، وبتاريخ ٣/٩/٢٠٠٨ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن، وأبدت الرأي في الموضوع برفض الطعن، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من النيابة أن المحامي رافع الطعن لم يُقدم سند وكالته عن الطاعن بصفته .

وحيث إن هذا الدفع في محله؛ ذلك أنه من المقرر ـــ في قضاء هذه المحكمة ـــ أنه يتعين على الطاعن وفقاً لنص المادة ٢٥٥/١ من قانون المرافعات أن يودع سنداً رسمياً بتوكيل المحامي الذي رفع الطعن وقت تقديم صحيفته وحتى قفل باب المرافعة؛ لتتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة، وتقف على حدودها، وما إذا كانت تُبيح للمحامي الطعن بالنقض، وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة . لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن ووقع على صحيفته باعتباره وكيلاً عن الطاعن بصفته لم يُقدم سند وكالته عنه بهذه الصفة أو صورة رسمية منه قبل إقفال باب المرافعة ــــ رغم تكليف المحكمة له بذلك ـــ ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

لــــذلــــك

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات، مع مصادرة الكفالة .

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى