«التنمية المحلية» توضح مراحل تطبيق عقوبات عدم الالتزام بقرار مواعيد فتح وغلق المحلات العامة

كتب: علي عبدالجواد

مع انطلاق شهر ديسمبر الجاري، بدأت وزارة التنمية المحلية تطبيق قرار مواعيد فتح وغلق المحلات العامة، موضحة عقوبات عدم الالتزام التي نص عليها القرار ومراحل تنفيذها، كما عقدت لجنة الإدارة المحلية اجتماعًا، لمتابعة آليات تطبيق قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للتراخيص، بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات العامة، في ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة ۲۰۱۹ بشأن إصدار قانون المحلات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة ۲۰۲۰.

أكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه يتم تشكيل لجان في كل المحافظات من المحليات والجهات السياحية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية لتطبيق القرارات، مؤكدًا أن عقوبات عدم التطبيق وفقًا للقانون تشير إلى أنه على حال عدم الالتزام يتم المتابعة خلال 15 يوما إذا التزم ينتهي الأمر أما إذا استمر الخرق يتم غلق المحل لمدة شهر ولا يعود للفتح إلا بموافقة وإذا كان هناك إصرار على عدم الالتزام يتم إلغاء الترخيص، مشددًا على أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا سيتم مراقبتها أيضا سواء ارتداء الكمامة أو التباعد الاجتماعي.

ينص قرار فتح المحلات التجارية في المادة الأولى على أن تكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة الحادية عشر مساء (صيفًا) والعاشرة مساء (شتاءً) على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفا) والساعة الحادية عشر مساء (شتاء).

وتنص مواد القرار أيضًا على أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الواحدة صباحا (صيفا) والساعة الثانية عشر منتصف الليل (شتاء) على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة صيفا وشتاء.

وتشير المادة الثالثة إلى أن تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السابعة مساء (صيفا) والساعة السادسة مساء (شتاء)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية.

وأكد المتحدث الإعلامي أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناء على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

كما أكد أنه يجوز وفقا للمادة الرابعة تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من وزير التنمية المحلية بناء على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير الساحة والآثار وتستثني من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وأوضح أنه تكون شهور الصيف وفقا لأحكام هذا القرار اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى