التنظيم القانونى للوظائف القيادية فى الخدمة المدنية

 المستشار الدكتور اسلام احسان –  نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

وقعت مؤخراً مشادة علانية بين اثنين من شاغلى الوظائف القيادية بإحدى المحافظات ، فى واقعة نادرة لم تحدث من قبل ،  مما اثار تساؤلات عديدة حول طبيعة تلك الوظائف و كيفية تقويم شاغليها لا سيما وأنها  تتبوأ فى الأجهزة و الهيئات الحكومية و المحافظات  رأس السلم الوظيفي ، و من ثم افرد قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ تنظيماً قانونياً  لتلك الوظائف  تختلف عن الأحكام القانونية المطبقة على باقي الموظفين الشاغلين للوظائف الأدنى، سواء من حيث التعيين ، و كيفية إنهاء خدمتهم ، و التحقيق معهم ، و الجزاءات التأديبية التى توقع عليهم و سلطة تأديبيهم ، مما يثور معه التساؤل حول تفاصيل التنظيم القانونى للوظائف القيادية و الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع عند فصلهم من وظائفهم ؟

الواقع  أن القواعد القانونية المنظمة للوظائف القيادية فى الخدمة المدنية بالجهات الادارية هى :-

١ – الوظائف القيادية هى وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة ( الوزير – المحافظ – رئيس الهيئة العامة ) ،  و يرأس شاغلو الوظائف القيادية وحدات  تنظيمية  من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات وما يعادلها

٢- يكون التعيين فى الوظائف القيادية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية ، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة مماثلة بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، و ذلك إعمالاً  للمادة (17) من قانون الخدمة المدنية .

٣-  يؤدى كل موظف يعين فى وظيفة من الوظائف القيادية أمام السلطة المختصة قبل أن يباشر عمله اليمين القانونية .

٤ – لا يجوز نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، وذلك وفقاً المادة (32) من قانون الخدمة المدنية .

٥-  تنتهى مدة شغل الموظف للوظيفة القيادية فى الاحوال الاتية : –

أ) انقضاء المدة المحددة فى قرار التعيين فى الوظيفة القيادية ما لم يصدر قرار بالتجديد لمدة اخري و ذلك وفقا للمادة ٢٠ من قانون الخدمة المدنية و يستثنى من ذلك الوظائف التى يصدر بتحديدها قرار من السيد رئيس الجمهورية .

ب ) عدم الصلاحية لشغل الوظيفة القيادية و ذلك إذا حصل القيادي على تقريري كفاية متتالين بمرتبة أقل من فوق المتوسط ، و تنتهى الخدمة بقوة القانون من اليوم التالى لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي اعمالا للمادة ٢٧ من القانون .

٦ – لا يجوز التحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية الا بمعرفة النيابة الإدارية دون غيرها ، و يقع باطلاً اى تحقيق يتم على خلاف ذلك و ذلك وفقاً للمادة ( ٦٠) من قانون الخدمة المدنية .

٧ – لا يجوز التحقيق الشفهى مع شاغلى الوظائف القيادية ، إذ إن القانون ١١٧ لسنة ١٩٥٨ أوجب أن يكون تحقيق النيابة الإدارية تحقيق مكتوب .

٨ – الجزاءات التأديبية التي تُوقع على شاغلي الوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة هى التنبيه ، اللوم ، الإحالة إلى المعاش ، الفصل من الخدمة.

٩ – للوزير أو المحافظ توقيع جزائي(  التنبيه أو اللوم ) فقط على شاغلى الوظائف القيادية ،  أما جزائي الإحالة إلى المعاش و الفصل من الخدمة فلا يجوز توقيعهما إلا بحكم تأديبي يصدر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة .

١٠ – للسلطة المختصة فى حالة  توقيع احد جزائي ( التنبيه – اللوم ) على أحد شاغلي الوظائف القيادية تقدير مدى صلاحيته للإستمرار في شغل تلك الوظيفة من عدمه .

زر الذهاب إلى الأعلى