التمييز بين القرار القضائي والحكم

 

بقلم: الدكتور/ فرج محمد علي

تتنوع سلطات القاضى بين أحد الأنواع الثلاثة المتعارف عليها وهي؛ الأعمال القضائية، والولائية، والإدارية؛ فالأعمال الولائية، هى ما يصدره القاضي من أوامر؛ سواء أوامر على عرائض، أو أوامر آداء، وذلك متى توافرت شروط حددها القانون.

كما توجد السلطة الإدارية، وهى التى بمقتضاها يتم تنظيم سير العمل في المحاكم، وأماكن انعقاد العمل بدوائر المحاكم وزمانها، ولكن تبقى في النهاية الأعمال القضائية هي الأساس في عمل القاضي، وبها يتم حسم النزاع، وأشهرها الحكم القضائى؛ ولكن يوجد نوع آخر من الأعمال القضائية، وهى القرارات التى يصدرها القاضي، ولا يحسم بها النزاع، ولكنها تعد تعبيرعن سلطتها الفاعلة في اتخاذ إجراء معين.

وفى ذلك يقول الدكتور/ فرج محمد علي المحامي بالنقض، إنه يترتب على التفرقة بين القرار القضائي والحكم القضائي عدة نتائج، هي كالآتي:

1- إذا كان الحكم القضائى يحسم النزاع بين الخصوم فإن القرار القضائى ليس كذلك، فقرار تأجيل الدعوى، أو شطبها، أو إعادتها إلى رول القضايا مرة أخرى، أو استبعادها من الرول، أو حتى فى المجال الجنائى وقف الدعوى الجنائية وإعادتها إلى النيابة العامة مرة أخرى، وذلك لاتخاذ شئونها بعد تعديل القيد والوصف، أو لإدخال متهمين جدد مثلًا؛ كلها قرارات قضائية ليست فاصلة فى النزاع، ولا تعد حاسمة له.

2- الحكم القضائى يتم الطعن فيه بالطرق المقررة قانونًا؛ سواء طرق الطعن العادية، أو غير العادية منها، بعكس القرارات القضائية، فلا تعرف هذا التنظيم، وإنما قد يتم التظلم منها فى حينها بطلب إلى القاضى المصدر له، أو بالطعن فيها مع الحكم المنهى للخصومة التى صدر فيها.

3- الحكم القضائي له آليات وطريق معينه لإصداره فيسبقه استيفاء الشكل وانعقاد الخصومة وإبداءً للدفوع، وبعد أن تتهيأ الدعوى للحكم، ويتم إقفال باب المرافعة فيها، ويتم تحديد جلسة لإصدار الحكم الذى يصدر هو أيضًا فى جلسة معينة، وبضرورة استيفاء شكل معين في إصداره وبياناته، وأن يكون مكتوبًا قبل كل ذلك، وكل ذلك ليس مطبقًا، ولا موجودًا في القرار القضائي.

4- الحكم القضائي يحوز الحجية بما فصل فيه من الحقوق بعكس القرار القضائي فليس كذلك.

5- إذا كان الحكم القضائي يستنفد ولاية القاضي المصدر له، فلا يجوز له معاودة التعرض لموضوع النزاع الذي كان قد فصل فيه فعلا بقضاءه، مع الأخذ في الاعتبار بحالات الولاية التكميلية له، ولكن القرار القضائي ليس له حجية، بل يجوز للقاضي العدول عنه فلا يقيده بأي حال من الأحوال.

زر الذهاب إلى الأعلى