التقادم في دعاوى الأسرة

بقلم الأستاذ: مختار عادل

كانت المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تنص على: “القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مر عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي له في عدم إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة”.

“عدم اعتراف الشريعة الإسلامية بالتقادم المكسب أو المسقط. قاعدة عدم سماع الدعوى بالحق الذى مضى عليه المدة ليس مبناها بطلان الحق بل هى مجرد نهى للقضاة قصد به قطع التزوير والحيل. ليس فى هذا المجال محل لإعمال قواعد التقادم الواردة بالقانون المدنى”.
وحيث كان مؤدي نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على منع سماع الدعوى بمضى خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها وعدم توافر “العذر الشرعى” فى عدم إقامتها عند إنكار الحق، إن المراد فى اعتبار الشخص معذورا هو أن يكون فى وضع لا يتمكن معه من رفع الدعوى. من الأعذار غياب الشخص أو كونه صبيا أو مجنونا ليس لهما ولى.
(راجع نقض 30 مارس سنة 1961 مجموعة المكتب الفنى س 12 رقم 43)

وحيث أنه بصدور القانون رقم 1 لسنة 2000 وإلغاء العمل بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
وكان القانون لم ينص سوى على منع سماع دعوى النفقة عن مدة سنة ماضية فقط دون غيرها من الحقوق.

حيث أن الفقرة السابعة من المادة الأولى من القانون رقم
25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.

كما يقتضى القول بأن مقتضى كون دين النفقة من الديون القوية التى لا تسقط إلا بالأداء كان يتعين معه القول أن قيام الزوجة بالمطالبة بالنفقة إعتباراً من تاريخ الدعوى لا يُسقط حقها فى العودة للمطالبة بما كان مستحقا لها من نفقة عن أى مدة سابقة على رفع دعواها الأولى بدعوى جديدة إلا أن الفقرة السابعة من المادة المطروحة منعت سماع دعوى النفقة عن مدة ماضية بأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع دعوى المطالبة بها بحيث يشكل تاريخ رفع الـدعوى اليوم الأخير من السنة المطالب بالنفقة عنها .

وأخذا بقاعدة جـواز تخصيص القضاء فقد نص فى الفقرة السابعة من المادة على عدم سماع الدعوى بالنفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى .

والحكم الصادر بعدم سماع الدعوى تكون حجيته قاصرة على المدعى وموقوتة بخلوها من مسوغ السماع.
نقض أحوال جلسة 1959/3/5 – ص 119 – س 10 .

والدفع بعدم سماع الدعوى من الدفوع الموضوعية والمتعلقة بالنظام العام يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها والسنة المقصودة هنا هى السنة الهجرية وليست السنة الميلادية لأن هذا النص لا ينصرف إليه حكم المادة 23 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل ولا نص المادة الأولى للقانون رقم 1 لسنة 2000

وحيث أنه مع خلو القانون بشأن قيد عدم سماع الدعوى في باقي الحقوق عن مدة ماضية محددة(كنفقة الزوجية) لإنعدام النص ،كما لا يسري علي الحق في المطالبة بها مدد التقادم الواردة بالمادة 378/ب من القانون المدني وذلك لكون الشريعة الإسلامية لا تعرف تقادم الحقوق ولعدم سريان نص المادة المذكورة على باقي الحقوق الشرعية (عدا نفقة الزوجة) لكون النص الواجب التطبيق بالنسبة لهذه الأخيرة هو القول الراجح في المذهب الحنفي عملاً بنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
وبناء عليه
فإن دعاوى الأسرة بخلاف نفقة الزوجة لا تخضع لقيد عدم سماع الدعوى ولا يسري على الحق المدعى به مدد التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني.

زر الذهاب إلى الأعلى