التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض وفقا للقانون
كتب: محمد علاء
حدد القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الطيران المدني وتعديلاته، حالات التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض، والمسئولية عن هذا التعويض.
وجاء ذلك كالآتي:
المادة ١٢٧ – حالات التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض:
لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض الحق في التعويض بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة عن طائرة في حالة طيران، أو من شخص أو شيء سقط منها.
وتعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدأ فيها استخدام قوة المحركات بغرض الإقلاع الفعلي حتى لحظة وقف القوة المحركة بعد إتمام الهبوط.
أما فيما يتعلق بالمركبات الأخف من الهواء، فان حالة الطيران تبدأ لحظة انفصالها عن الأرض حتى لحظة تثبيتها عليها.
وفيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة، تسري القواعد العامة المعمول بها في الدولة.
مادة ١٢٨ – المسئولية عن التعويض:
يكون الناقل الجوي مسئولاً عن التعويض المشار إليه في المادة السابقة وبالنسبة للطائرات الخاصة يكون مالك الطائرة مسئولاً عن ذلك التعويض.
الشروط الواجبة لعمل أي طائرة في إقليم الدولة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
حقوق الارتفاق الجوية وفقًا للقانون.. تعرف عليها
المناطق المحرمة لتحليق الطائرات وفقًا للقانون.. تعرف عليها
8 محظورات نص عليهم قانون الطيران المدني.. تعرف عليهم
المسموح لهم بدخول غرفة قيادة الطائرة وفقًا للقانون.. تعرف عليهم
المحكمة المختصة بدعاوى البحث والإنقاذ وفقًا لقانون الطيران المدني