التعويض على الضرر الأدبي.. «النقض» توضح التفاصيل
كتب/ عبدالعال فتحي
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٧١٧٠ لسنة ٨١ قضائية ـ الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠١/٢٤، أن المقرر في قضاء النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٢٢ من القانون المدنى على أن ” يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضاً ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء ” وفى الفقرة الثانية على أنه ” ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع أجاز تعويض الضرر الأدبى بالمعنى السابق بيانه دون تخصيص ثم قيد هذا الحق من حيث مستحقيه فقصره على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية وهو تحديد لأشخاص من يحق لهم التعويض عنه .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / أشرف سمير محمود ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده وآخرين – غير مختصمين فى الطعن – أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ١٩٧٨ لسنة ٢٠٠٩ أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لهم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضا ، وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ ٢ / ٦ / ٢٠٠٧ تسبب قائد السيارة رقم ٥١٨٠٠ منطقة حرة بورسعيد والمؤمن عليها تأميناً إجباريا لدى الشركة الطاعنة فى وفاة مورثهم ، وضبط عن الواقعة المحضر رقم ٧٩٤٢ لسنة ٢٠٠٧ جنح مركز الإسماعيلية وقضى فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بحكم صار باتا ، وقد لحقهم من جراء الحادث أضرار مادية وأدبية يستحقون تعويضاً عنها ، فضلاً عما استحق من تعويض مادى موروث يقدرون جميعاً بالمبلغ المطالب به ، حكمت المحكمة بمبلغ التعويض الذى قدرته ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ١١١٥٩ لسنة ١٢٧ ق القاهرة وبتاريخ ٢٠ / ٩ / ٢٠١١ ، قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإنقاص مبلغ التعويض إلى خمسين ألف جنيه يوزع على النحو المبين بأسباب الحكم ، طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رايها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم ألزمها بمبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضا عن الضرر الأدبى للمطعون ضده عن وفاة مورثه رغم أن الثابت من الإعلام الشرعى المقدم بالأوراق أنه عم المجنى عليه وقرابته له من الدرجة الثالثة مخالفاً بذلك المادة ٢٢٢ / ٢ من القانون المدنى التى قصرت هذا النوع من التعويض على الأقارب حتى الدرجة الثانية بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى صحيح ، ذلك أنه من المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأسباب القانونية البحتة التى لا يداخلها أى عنصر واقعى جديد ، مما يتعين معه على محكمة الموضوع وهى تفصل فى طلبات المدعين ودفاع المدعى عليهم أن تنتبه إلى ما يقتضيه بحثها من تغليب الوجوه القانونية التى يصح تأسيس الحكم السليم عليها ويكون للخصوم إثارتها أمام محكمة النقض ، ولو لم يسبق لهم التمسك بها أمام تلك المحكمة ، إذ إن تطبيق القانون على نحو صحيح واجب على القاضى دون توقف على طلب منهم ، وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة ٢٢٢ من القانون المدنى على أن ” يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضاً ، ولكن لا يجوز فى هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء ” وفى الفقرة الثانية على أنه ” ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع أجاز تعويض الضرر الأدبى بالمعنى السابق بيانه دون تخصيص ثم قيد هذا الحق من حيث مستحقيه فقصره على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية وهو تحديد لأشخاص من يحق لهم التعويض عنه ، وكان مؤدى نص المادتين ٣٥، ٣٦ من القانون المدنى ، وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن قرابة العم وهى من قرابة الحواشى التى تربط بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر تعتبر من الدرجة الثالثة باحتساب درجتين صعوداً إلى الأصل المشترك ودرجة نزولاً منه إلى الفرع الآخر مع عدم حساب الأصل المشترك ،
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض عن الضرر الأدبى رغم أن الثابت من مدوناته تقديم صورة رسمية من الإعلام الشرعى بالورثة ومن ديباجة حكم أول درجة أنه عم المجنى عليه – قريب من الدرجة الثالثة – فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئيا فى هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر الأدبى للمستأنف ضده الثالث ورفض دعواه فى هذا الصدد .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئيا فيما قضى به من تعويض أدبى للمطعون ضده وألزمته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ١١١٥٩ لسنة ١٢٧ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر الأدبى للمستأنف ضده الثالث ورفض هذا الطلب وألزمته المناسب من المصروفات عن هذا الشق عن درجتى التقاضى وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة .