التعليق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات 

كتبه: مختار عادل المحامي

حيث تناول هذا القانون تعديل المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات على النحو المبين بالنص المرفق، ونتناول التعليق على جريمة الامتناع عن أداء النفقة مع القدرة علي سدادها من حيث محل الجريمة ( نطاق تطبيق النص)، وصاحب الحق في تقديم الشكوى، وتقادم الدعوى الجنائية، وأركان الجريمة، والتصالح عليها.

أولا: محل الجريمة ونطاق التطبيق.

حددت المادة موضوع التعليق النفقات والأجور محل تطبيق النص العقابي وعددتها علي سبيل الحصر وهي:
٠١ نفقة الزوجية أو أقاربه ( ومنهم صغاره) أو أصهاره.
٠٢ أجر الرضاعة.
٠٣ أجر الحضانة.
٠٤ أجر المسكن.
ومن ثم يخرج عن نطاق تطبيق هذا النص الامتناع عن أداء بدل الفرش والغطاء و نفقات العلاج و المصروفات الدراسية إذا أن المادة موضوع التعليق لم يذكر نصها النفقات والأجور (وما في حكمها).
فإذا ما أقيمت الدعوي الجنائية ضد الزوج وكان موضوعها الإمتناع عن أداء بدل فرش أو علاج أو مصروفات دراسية كان للمتهم أن(يدفع بعدم إنطباق مادة الإتهام علي الواقعة)

ثانياً: صاحب الحق في تقديم البلاغ.

حيث نصت المادة موضوع التعليق علي:
” ولا ترفع الدعوي عليه إلا بناء علي شكوي أو طلب من صاحب الشأن.”
حيث أضاف النص المعدل جريمة المادة ٢٩٣ عقوبات إلي جرائم الشكوي وبالتالي لا تقبل الدعوي الجنائية إلا بشكوي من الأم أو الحاضنة التي نقل إليها مقرر النفقة بحكم قضائي أو من بنك ناصر الاجتماعي إذا كان المال موضوع النفقات المحددة علي سبيل الحصر في النص موضوع التعليق كان قد سدد من بنك ناصر الاجتماعى.
وبالتالي لا تقبل الشكوي بوكالة عامة إذ تجب فيه الوكالة الخاصة محدد فيها قيمة المال الممتنع عن سداده والمدة من تاريخ الامتناع وحتي تاريخ الشكوي مثلاً أو تاريخ لاحق علي الامتناع بوجه عام ورقم الحكم واستئنافه واسم المشكو في حقه وعنوانه.
وعليه يستقيم الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة
* إذا قدمت من وكيل بوكالة عامة.
* أو من حاضنة زالت عنها الحضانة بحكم قضائي نهائي.
* أو من حاضنة لم ينقل إليها مقرر النفقة بحكم قضائي.

ثالثاً: تقادم الدعوي الجنائية.

لما كان النص موضوع التعليق قد أضاف جريمة نص المادة ٢٩٣ عقوبات إلي جرائم الشكوي فهي تقادم بمضي ثلاثة أشهر
ويثور التساؤل من أي وقت تحسب مدة التقادم؟؟؟
حيث نصت المادة محل التعليق علي:
” ……. وأمانه عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع…”
إذن تحتسب مدة التقادم من تاريخ فوات مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه علي الملزم بالنفقة بالدفع إذ تحتسب مدة مسقطة لإقامة الدعوى الجنائية قدرها ثلاثة أشهر من تاريخ إنقضاء مهلة الثلاثة أشهر المضروبة لسداد النفقة.
وبوجه عام نستطيع القول بتقادم الدعوي الجنائية عن جريمة المادة ٢٩٣ عقوبات بفوات مدة ستة أشهر من تاريخ التنبيه علي المحكوم عليه بالنفقة بالسداد.

رابعاً: أركان الجريمة.

٠١ صدور حكم قضائي واجب النفاذ في قضايا النفقات والأجور المحددة علي سبيل الحصر بالنص العقابي.

حيث أنه قد سبق تحديد نطاق تطبيق النص موضوع التعليق من حيث تحديد أحكام النفقات والأجور علي سبيل الحصر فيخرج عن نطاق تطبيق النص ماعداها من أحكام.

وحيث أن قانون الأسرة قد نص علي شمول جميع أحكام النفقات وما في حكمها بالنفاذ المعجل.
إذن فأن الأحكام الصادرة في الدعاوي المنصوص عليها بالمادة موضوع التعليق واجبة النفاذ وبالتالي يجوز ( تقديم الشكوي بحكم أول درجة) دون اشتراط استئنافه.

٠٢ الإمتناع عن الدفع مع القدرة لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه بالدفع.
اشترط النص محل التعليق امتناع المحكوم عليه عن دفع النفقة ( مع قدرته) علي الدفع لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع فهذا الركن يتكون من ثلاث عناصر.

الأول. التنبيه بورقة من أوراق المحاضرين ( إنذار أو إعلان) علي المحكوم عليه بالنفقة بالدفع.
الثاني. ثبوت قدرة المحكوم عليه علي دفع النفقة.

الثالث. فوات مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه بالدفع وامتناع المحكوم عليه عن الدفع.

ويلاحظ علي هذا الركن خطورة العنصر الثاني منه إذ أنه ما هو معيار إثبات قدرة المحكوم عليه بالنفقة علي سدادها إذ أن الشاكية ملزمة أمام القاضي الجنائي بإثبات قدرة المشكو في حقه علي سداد النفقة فما هي وسيلة ذلك؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خطورة هذا التساؤل تكمن في انهيار ركن من أركان الجريمة يؤدي إلي القضاء ببراءة المتهم.

ونري أن الحل في إثبات القدرة علي السداد هو:

أن تلجأ الحاضنة قبل تقديم الشكوي إلي إقامة دعوي حبس متجمد النفقة أو الأجور المحكوم بها أولا.
حيث أنه من إجراءات هذه الدعوي تصدي محكمة الأسرة لمسألة قدرة المحكوم عليه بالنفقة علي سدادها من عدمه ويكون ذلك إما بالإرتكان إلي تعليمات التفتيش القضائي الحديثة في إفتراض ثبوت قدرة المحكوم عليه بالنفقة علي سدادها أو طلب تحريات شيخ الحارة عن هذه القدرة.

ويقوم قاضي الأسرة
٠١ بإثبات القدرة علي الدفع بمحضر الجلسة.
٠٢ يكلف المدعية بإعلان المدعي عليه بأمر الدفع.

وبالتالي تتكفل دعوي الحبس بتحقيق هذا الركن بعناصره الثلاث إذ تثبت الشاكية قدرة المشكو في حقه علي سداد النفقة بحكم قضائي نهائي إذ أن أحكام دعاوى الحبس نهائية لا إستئناف فيها وتقوم بإعلانه بأمر الدفع وهو ما يتحقق معه التنبيه علي المحكوم عليه بالنفقة بالدفع ثم تمهله مدة ثلاثة أشهر السداد.
وإذا قام الملزم بدفع النفقة بالسداد من خلال دعوي الحبس فنعمة بها وإلا تلجأ في (خلال ستة أشهر) – وهي ٣شهور مهلة سداد و٣ شهور مدة التقادم من إنقضاء مهلة السداد -من تاريخ الإعلان بأمر الدفع إلي تقديم شكوي بإرتكاب جريمة المادة ٢٩٣ عقوبات.

التصالح علي الشكوي

أجاز النص محل التعليق التصالح مع المشكو في حقه في أي مرحلة كانت عليها الدعوي.

زر الذهاب إلى الأعلى