التطليق للشقاق (2)
بقلم:مختار عادل المحامي
مدي انطباق التطليق للشقاق لغيرالمسلمين.
١. غير المسلمين مختلفي الطائفة أو الملة.
لا خلاف علي انطباق نص المادة 11 مكرر ثانياً علي غير المسلمين المختلفين في الطائفة أو الملة إعمالا لمفهوم المخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000.
حيث يحق للمعترضة من غير المسلمين مختلفة الطائفة أو الملة أن تضيف طلب الشقاق أثناء نظر دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجه لها من زوجها.
٢. غير المسلمين متحدي الطائفة والملوك.
تبرز أهمية هذا السؤال حول مدي انطباق نص المادة 11 مكرر ثانياً علي غير المسلمين متحدي الطائفة و الملة في تحديد هوية هذه المادة من حيث كونها مادة موضوعية أم إجرائية.
وقد ذهبت محكمة شمال القاهرة للأحوال الشخصية إلي
عدم انطباق هذا النص بالنسبة لغير المسلمين المتحدي الطائفة أو الملة في الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٩٧٥ بجلسة ٢٧/١/١٩٨٥
وقد أيدت محكمة استئناف القاهرة هذا الاتجاه بالحكم رقم ١ لسنة ١٠٣ قضائية بجلسة ١٢/٦/١٩٨٦
إلا أن محكمة النقض قد ذهبت في أخر أحكامها إلى خلاف ذلك النظر.
وأعتبرت أن مفاد الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ (الملغي بالقانون رقم 1/2000) بإلغاء المحاكم الشرعية والملية أن الأحكام التي يتعين علي المحاكم تطبيقها هي الأحكام الموضوعية في الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق، ولكن ما ورد في المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 100 لسنة 1985 في خصوص ما يتبع في دعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية إنما هي من قواعد الاختصاص ومسائل الإجراءات فإنها تسري على جميع منازعات الطاعة أيا كانت ديانة أطرافها.
( نقض أحوال الطعن رقم ٧٦ لسنة ٥٤ ق _ جلسة ٢٧/٥/١٩٨٦ – س ٣٧)