التصوير والقانون
بقلم: جبريل محمود المحامي
أنتشرت مؤخرا تصوير الأشخاص في الأماكن العامة والأماكن الخاصة لغرض ما ونشرها علي شتي المواقع التواصل الاجتماعي دون مراعاة شعور الطرف الآخر وجميعانتذكر صورة شخص يصلي وهو علي الدراجة في صلاة العيد فما حكم القانون في تصوير الأشخاص ونشرها علي الفيس بوك مما يؤدي إلي أذي نفسي واجتماعي وأدت بكل أسف في الحالة المذكورة الي اذي جسدي طالبت ابنة المجني عليه الي حذف هذه الصورة وفي الحقيقة هي طالبت بحق من حقوقها وليس رجاء وعلي مباحث الانترنت أن تواجه مثل هذه الحالات من تلقاء نفسها وتعاقب كل من تسول نفسه في نشر وإعادة نشر هذه الصور
القانون والدستور أفرد نصوصا خاصة لحماية حياة الأشخاص وذلك في ظل التطور التكنولوجي وانتشار السوشيال ميديا مما ادي الي ظهور مايسمي مباحث الانترنت وهذه الجهة لا تتهاون في أي بلاغ مقدم إليها في كل ما يتعلق بالانترنت كما أن هذه الجهة تتميز بسرعة الفصل في البلاغات المقدمة إليها
فالدستور تناول حرمة حياة الأشخاص في باب
الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة، فقرر في المادة 51 منه “إن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها”.
وأضافت المادة 54 أن “الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس”، كما أكدت المادة 57 “أن للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس”، وفي المادة 60 “لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون”.
وقانون العقوبات افرد نصوص خاصة بهذه الظاهرة
وجعل عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة هى الحبس مدة لا تزيد على سنة وسواء كان هذا الانتهاك بالتقاط صور لهم في مكان خاص، وفق المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، وتمتد العقوبة لتشمل كل من سهل أو أذاع أو شارك فى نشر الصور، ويعاقب بالحبس أيضًا مدة لا تزيد على سنة
المادة 309 مكرر بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضا المجني عليه، وهي “استرق السمع، أو سجل، أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص، أو عن طريق التليفون، أو التقط، أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص”.