التزامات الوكيل أو ورثته تجاه الموكل عند انتهاء الوكالة
كتب: علي عبدالجواد
ذكرت المادة 717 من مواد القانون رقم 131 لسنة 1948 بشأن إصدار القانون المدني، التزامات الوكيل أو ورثته تجاه الموكل عند انتهاء الوكالة، ونعرضها في الآتي:
1 ـ على أي وجه كان انتهاء الوكالة، يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف .
2 ـ وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة، أن يبادروا إلى إخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.
وقالت محكمة النقض في «الطعن رقم 447 لسنة 42 ق – جلسة 31/3/1983 – س 34 ج 1 ص873»، إن مسئولية الوكيل بأجر عن استقالته في وقت غير مناسب أو إغفاله بجيمع الأعمال المستعجلة، إعفاؤه منها، شرطه ثبوت أن ما فرط منه كان بسبب خارج عن إرادته أو لم يكن في وسعه الاستمرار في أداء مهمته إلا إذا عرض مصالحه لخطر شديد.