التخلف عن إيداع الكفالة خلال الأجل المقرر قانونًا في الطعن بالنقض يترتب عليه بطلان الطعن مطلقًا
أوضحت مكمة النقض أن إيداع الكفالة خلال الأجل المقرر قانوناً في الطعن بــطـــريــــق النقض متعلق بالنظام العام تخلفه يترتب عليه بطلان الطعن مطلقاً وفقًا للمادة ٢٥٤ / ١، ٢ مرافعات .
وأكدت في الطعن رقم ١٢٢٦٧ لسنة ٨٩ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/١٤، أن اختلاف جهة الإيداع لا يستطيل إليه البطلان وذلك لأن الكفالة من الرسوم القضائية والمستحقة للدولة التي تشرف عليها وزارة المالية، وذلك مقتضاه خضوع تحصيلها للأنظمة التي تضعها الدولة فيجوز إيداع الكفالة خزانة المحكمة أو أي جهة تحددها القوانين بشرط تقديم ما يُثبت ذلك قبل انقضاء الميعاد المقرر .
القاعدة
بأن مفاد الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على الطاعن بطريق النقض أن يودع المبلغ المشار إليه في هذه المادة على سبيل الكفالة خزينة المحكمة التي تُقدم إليها صحيفة الطعن ولقلم كتاب هذه المحكمة أن يمتنع عن قبولها إذا لم يتم إيداع هذه الكفالة، فإذا قبلها بدونه فعلى الطاعن إيداعها خلال الأجل المقرر قانوناً للطعن، ويُعد هذا الإيداع في حد ذاته أحد إجراءات التقاضي في الطعن بالنقض والمتعلقة بالنظام العام التي يترتب على تخلفها بطلان هذا الطعن بطلاناً مطلقاً دون أن يستطيل هذا الجزاء إلى ما قد يشوب عملية الإيداع من اختلاف الجهة التي يتم فيها عما ورد في هذا النص من تحديد هذه الجهة بالمحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن، باعتبار أن طبيعة هذه الكفالة أنها من الرسوم القضائية أخذاً بعجز المادة سالفة البيان، الذي يُـــقرر أنــــه يُـــعـــفـــى من إيداعها من يُعفى من هذه الرسوم عملاً بالمادة ٥٠ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٩٤ بشأن الرسوم القضائية، وإذ كانت هذه الرسوم مستحقة للدولة كأحد موارد الخزانة العامة لها والتي تُشرِف عليها وزارة المالية، وفي مقتضى ذلك أن كيفية تحصيل هذه الرسوم يخضع للأنظمة التي تضعها الدولة في هذا الشأن، وكان المشرع في سبيل تيسير تحصيل هذه الرسوم أصدر القوانين التي تحقق هذه الغاية ومنها القانون رقم ١١٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ومؤدى ذلك أنه يجوز للطاعن بطريق النقض أن يودع مبلغ كفالة الطعن خزانة المحكمة التي تُقدم إليها صحيفته أو أيه جهة حكومية أخرى تحددها القوانين واللوائح والقرارات التي تُنظم تحصيل الرسوم المستحقة للدولة ومنها الرسوم القضائية بشرط أن يُقدم الطاعن ما يُثبت بوجه رسمي الإيداع المبرئ لـــذمـــتــــه مــــن ديـــن هـــــذه الكفالة قبل انقضاء الميعاد المقرر قانونًا له، وإلا لحقه الجزاء سالف البيان.