التأمين متناهي الصغر طبقًا لقانون التأمين الموحد
بقلم / الأستاذ. محمد النوبي بشارى – المحامي بالاستئناف العالى
بعد أن صدق على القانون رقم 155 لسنة 2024 م بإصدار قانون التأمين الموحد والذي كان من ضمن مواده الاهتمام بذوي الدخول المنخفضة بغرض حمايتهم من الأخطار التى قد يتعرضون لها فى حياتهم ومملكاتهم والاستفادة من التغطية التأمينية إذا تعرضوا لتلك الأخطار المؤمن عليها.
فقد نصت المادة 37 من قانون التأمين الموحد إنه ” يعد تأمينا متناهي الصغر كل تأمين يستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها وبحد أقصى للتغطية مبلغ مائتي ألف جنيه، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادته سنويا بنسبة لا تزيد على (٢٥ ٪) وذلك في الفروع المنصوص عليها بالمادة (٢) من هذا القانون والتي تشمل فروع التأمين الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وكذلك فروع التأمين الخاصة بشركات الممتلكات والمسئوليات.
ومن بين تلك الفروع التى يمكن أن يستفيد منها تلك الفئات ( تأمينات الحياة وتأمينات الحوادث الشخصية طويلة الأجل وتأمين دفعات التقاعد وكذلك التأمين ضد أخطار الحريق والأخطار المرتبطة به والتأمينات الزراعية والمسئوليات والأخطار المرتبطة بها وتأمينات العلاج الطبي قصير الأجل ويمكن أن يتضمن أيضا فروع التأمينات الإلزامية التي سيتم تطبيقها طبقا للمادة 39 من القانون ومنها ( التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق & التأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلى المستديم & التأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها المصريون في الخارج.
وسيكون تغطية تلك الأخطار تأمينيًا مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه.
وأجاز القانون للهيئة بالترخيص بتأسيس شركات يقتصر غرضها الوحيد على مزاولة التأمين متناهي الصغر طبقا لنص المادة 163 وذلك وفقا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون وما يصدر عن الهيئة من قرارات تنفيذًا له، ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن ثلاثين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري ويجوز للهيئة الترخيص لتلك الشركات بما يتفق وفروع التأمين المرخص لها بمزاولتها.
وسيكون ذلك التأمين على تلك الأخطار كحصن أمان للمؤمن لهم في حالة تحققها.