البطلان المترتب على اختصام المحكوم عليه بعقوبة جناية و عدم أهليتة للتقاضى أمام المحاكم

أكدت محكمة النقض أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً ، وأن واجب الخصم أن يراقب ما طرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير فى الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح، جاء ذلك في حكمها بالطعن رقم  ١٤٢٨١ لسنة ٨٥ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٠.

وأوضحت ن مؤدى نص المادتين ٢٤/١ ، ٢٥/٤ من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماﱞ تقره المحكمة تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين هذا القيمﱞ بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك فإذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضى بها عليه دون القيم الذي يمثله قانوناً من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن .

الحكم

باسم الشـعب

محكمــة النقــض

دائرة الأحد (ب) المدنية

الطعن رقم ١٤٢٨١ لسنة ٨٥ قضائية

جلسة السبت الموافق ٢٠ من يونيه سنة ٢٠٢١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضى / عبد الصبور خلف الله نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور،هشام عبد الحميد الجميلي

عبد الناصر أحمد المنوفى ومحمد الشهاوى” نواب رئيس المحكمة “

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١ – ٣) أهلية ” أهلية التقاضى : الحكم بعقوبة جناية : أهلية التقاضى وانعقاد الخصومة ” . بطلان” بطلان الإجراءات : إجراءات الخصومة في الدعوى : البطلان المترتب على اختصام المحكوم عليه بعقوبة الجناية ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل المحكوم عليه بعقوبة جناية ” .

(١) انعقاد الخصومة . الأصل فيه . أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً . لازمه . مراقبة الخصم ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير فى الصفة أو الحالة . علة ذلك .

(٢) الحكم الصادر بعقوبة جناية . مقتضاه . عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم . عدم تعيين قيم تقره المحكمة . وجوب تولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين ذلك القيم بناء على طلب النيابة أو من له مصلحة في ذلك . المادتين ٢٤/١ ، ٢٥/٤ عقوبات. اختصام المحكوم عليه أو مخاصمته بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضى بها عليه دون القيم الممثل قانوناً من قبل المحكمة . أثره . بطلان إجراءات تلك الخصومة بقوة القانون واعتبارها كأن لم تكن .

(٣) ثبوت تنفيذ الطاعنان عقوبة جناية حال مخاصمتهما في الدعوى الراهنة . مؤداه . عدم أهليتهما للتقاضى أمام المحاكم خلال فترة تنفيذ تلك العقوبة . لازمه . تعيين قيم لهما . صدور الحكم المطعون فيه عليهما بصفتيهما الشخصية . أثره . مخالفة للقانون . علة ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

١- المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً ، وأن واجب الخصم أن يراقب ما طرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير فى الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح.

٢- المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص المادتين ٢٤/١ ، ٢٥/٤ من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماﱞ تقره المحكمة تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين هذا القيمﱞ بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك فإذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضى بها عليه دون القيم الذي يمثله قانوناً من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن .

٣- إذ كان الثابت من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن الطاعنين كانوا وقت مخاصمتهم في الدعوى الراهنة ينفذون عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات والمحكوم بها عليهم في الجناية رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٤ جنايات فوة والمقيدة برقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٤ جنايات كفر الشيخ ، بما مؤداه عدم أهليتهم للتقاضي أمام المحاكم خلال فترة تنفيذهم لتلك العقوبة وهو ما يوجب تعيين قيم لهم بناء على طلبهم أو من النيابة العامة أو ذى المصلحة ، وذلك من المحكمة المختصة وتوجيه إجراءات الخصومة في مواجهتهم ، وإذ تم اختصامهم فى الدعوى المطروحة بصفاتهم الشخصية وصدر عليهم الحكم المطعون فيه بهذه الصفة على سند من تحقق الغاية من الإجراء بحضور وكيل عنهم ، رغم أن إجراءات الخصومة باطلة بطلاناً يتعلق بالنظام العام ، فإنه يكون قد خالف القانون .

المحـكــمــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المــــــــــــقرر / عبد الناصر أحمد المنوفى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٠ مدني محكمة كفر الشيخ الابتدائية ” مأمورية فوة ” بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يدفعوا إليهم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً – على سند من أنهم قتلوا عمداً مورثهم وقد ضبط عن الواقعة الجناية رقم ٦٦٩٧ لسنة ٢٠٠٤ جنايات فوة والمقيدة برقم ١٢٦٤ لسنة ٢٠٠٤ جنايات كفر الشيخ والتى قضى فيها بإدانتهم بالسجن المشدد عشر سنوات ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة ، وإذ لحقهم من جراء ذلك أضراراً مادية وأدبية وموروثة ، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى . حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضدهم مبلغ التعويض الذي قدرته بحكم استأنفه الطاعنون لدى محكمة استئناف طنطا ” مأمورية كفر الشيخ ” بالاستئناف رقم ١٥٥٩ لسنة ٤٥ ق ، كما استأنفه المطعون ضدهم لدي ذات المحكمة بالاستئناف رقم ١٦٣٧ لسنة ٤٥ ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ ١٩/٥/٢٠١٥ في الاستئناف الثانى بتعديل الحكم المستأنف بزيادة التعويض للمبلغ الذى قدرته وفي الاستئناف الأول برفضه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامهم بالتعويض المقضى به ، رغم تمسكهم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي أهلية ، ذلك أنهم فاقدون لأهلية الخصومة لكونهم محكوماً عليهم بعقوبة مقيدة للحرية ويقومون بتنفيذها ، ومن ثم كان يجب أن يعين لهم قيماً حتى يتم اتخاذ الإجراءات في مواجهتهم ، بيد أنهم أعلنوا بالدعوى وبصحيفة الاستئناف بصفاتهم الشخصية دون تعيين قيم لتمثيلهم قانوناً ، مما يشوب تلك الإجراءات بالبطلان ، وبالتالى يكون الحكم الصادر فى الخصومة بدوره باطلاً ، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً ، وأن واجب الخصم أن يراقب ما طرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير فى الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح ، وأن مؤدى نص المادتين ٢٤/١ ، ٢٥/٤ من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك فإذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضى بها عليه دون القيم الذي يمثله قانوناً من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن الطاعنين كانوا وقت مخاصمتهم في الدعوى الراهنة ينفذون عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات والمحكوم بها عليهم في الجناية رقم ٦٦٩٧ لسنة ٢٠٠٤ جنايات فوة والمقيدة برقم ١٢٦٤ لسنة ٢٠٠٤ جنايات كفر الشيخ ، بما مؤداه عدم أهليتهم للتقاضي أمام المحاكم خلال فترة تنفيذهم لتلك العقوبة وهو ما يوجب تعيين قيم لهم بناء على طلبهم أو من النيابة العامة أو ذى المصلحة ، وذلك من المحكمة المختصة وتوجيه إجراءات الخصومة في مواجهتهم، وإذ تم اختصامهم فى الدعوى المطروحة بصفاتهم الشخصية وصدر عليهم الحكم المطعون فيه بهذه الصفة على سند من تحقق الغاية من الإجراء بحضور وكيل عنهم ، رغم أن إجراءات الخصومة باطلة بطلاناً يتعلق بالنظام العام ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي ١٥٥٩ ، ١٦٣٧ لسنة ٤٥ ق طنطا ” مأمورية كفر الشيخ ” بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان الخصومة .

لـــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي ١٥٥٩ ، ١٦٣٧ لسنة ٤٥ ق طنطا ” مأمورية كفر الشيخ ” بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان الخصومة ، وألزمت المستأنفين في الاستئناف رقم ١٦٣٧ لسنة ٤٥ ق طنطا والمستأنف ضدهم في الاستئناف رقم ١٥٥٩ لسنة ٤٥ ق طنطا بالمصروفات ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

زر الذهاب إلى الأعلى