البرلمان يرفض دفع الممول لـ 1% من الضريبة المتنازع عليها قبل اللجوء للقضاء.. و”عبد العال” يوضح: غير دستوري

كتب: محمد علاء

قرر مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، حذف الفقرة الثانية من نص المادة 66 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والتي تنص على أنه دون الإخلال بحالات اعتبار الضريبة واجبة الأداء المنصوص عليها في القانون الضريبي يُشترط لرفع الدعوى أن يؤدى الممول أو المكلف مبلغاً يُعادل 1% من قيمة الضريبة المتنازع عليها مع المصلحة، يُرد إليه في حالة القضاء بعدم خضوعه للضريبة أو يتم تسويته من مجموع مبلغ الضريبة المحكوم عليه بها.

وقال “عبد العال”، إن تلك الفقرة نص غير دستوري بامتياز، قائلا: “لو أنا وضعت سؤال لطالب في سنة أولى حقوق وقلت له بين النصوص غير الدستورية سيخرج هذا النص، هذا نص غير دستوري، وقيد على حق التقاضي، ولا يجوز إرهاق حق التقاضي بأي شيء ويجب أن يكون الوصول إليه سهلا وميسورا”.

ومن جانبه أكد الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، إن الضريبة واجبة الأداء بصدور قرار لجنة الطعن، وأن القاعدة العامة في العالم كله ادفع ثم استرد.

بينما أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن نسبة الـ1% تُرد في حالة القضاء بعدم خضوعه للضريبة، أو يتم تسويته من مجموع مبلغ الضريبة المحكوم عليه بها، إلا أن الدكتور على عبد العال ، تمسك بالتصويت على حذف الفقرة، قائلا: “لا يمكن ربط حق التقاضي بأي شرط، حتى من لا يملك رسوم التقاضي يجوز إعفائه منها”.

زر الذهاب إلى الأعلى