البراءة فى تصرفات النيابة الإدارية

بقلم: عمرو عادل هدية 

أولاً : مقدمة
-النيابة الإدارية المصرية هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧من الدستور وأنشئت بموجب القانون رقم ٤٨٠ لسنة ١٩٥٤ الصادر في مصر وتم تعديل نظامها بالقانون ١١٧ لسنة ١٩٥٨ والقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ والقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٩ لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

– ويكون تصرف النيابة الإدارية في التحقيق بأحد التصرفات كحفظ التحقيق بقرار تصدره النيابة الادارية اعمالا للمادة ١٩٧ من الدستور وتوقيع الجزاء التأديبي المناسب للجريمة التأديبية التي ارتكبها المتهم بقرار تصدره النيابة الادارية اعمالا للمادة ١٩٧ من الدستور وإحالة المتهم الذي أسفرت التحقيقات عن ثبوت إدانته إلى مجلس التأديب وإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية إذا اتسم الفعل أو الامتناع الذي ثبت ارتكابه بالجسامة أو رأت النيابة الادارية مبرراً لذلك كما أنه للنيابة الإدارية أن تحيل المتهم للنيابة العامة متى توافرت في الفعل الصادر من المتهم أركان الجريمة الجنائية واحالة المتهمين بارتكاب جرائم كسب غير مشروع إلى إدارة الكسب الغير مشروع بوزارة العدل
واحالة المحامين بالهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام إلى المحاكم التأديبية بناء على طلب إدارة التفتيش الفنى للادارات القانونية بوزارة العدل ومباشرة الدعوى التأديبية ضدهم والطعن على الاحكام الصادرة بغير الإدانة بحقهم امام المحكمة الادارية العليا ومتابعة تنفيذ القرار الصادر في شأن الموظف العام من النيابة الادارية وضماناً لتنفيذ العقوبة الموقعة عليه وعدم التلاعب بها ومتابعة تنفيذ الاحكام التأديبية باخطار جهات الإدارة بهذه الاحكام ومتابعتها للتحقق من تنفيذها وللنيابة الإدارية أيضاً سلطة اصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق وعلى سبيل المثال كأن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.

ثانياً : البراءة فى تصرفات النيابة الإدارية

– تسمى البراءة فى تصرفات النيابة الإدارية (((حفظ))) والحفظ نوعان (حفظ مؤقت – وحفظ قطعى) .

(أ) الحفظ المؤقت (يكون للأسباب الأتية) :-
١- عدم معرفة الفاعل – وذلك إذا لم تتوصل التحقيقات إلى الكشف عن الشخص الذى إرتكب المخالفة.
٢- عدم كفاية الأدلة – وذلك إذا كانت الأدلة التى كشف عنها التحقيق قاصرة عن إدانة المتهم.
٣- عدم جواز إقامة الدعوى التأديبية لعدم صدور طلب أو إذن من السلطة المختصة فى الحالات التي ينص عليها القانون – وفى هذه الحالة يجب إبلاغ النيابة العامة بما قد تشكله الوقائع من جرائم جنائية مع الإشارة فى البلاغ إلى عدم صدور الإذن والبلاغ المشار إليه.

(ب) الحفظ القطعى (ويكون للأسباب الأتية) :-
١- عدم الصحة – وذلك إذا ثبت أن الواقعة المدعى بها لم تقع أصلا أو أن يقع فعل يتهم شخص بإرتكابه ثم يثبت أن الفعل من عمل شخص أخر.
٢- عدم المخالفة – وذلك إذا كان ما وقع من العامل حسبما كشف عنه التحقيق لا يشكل مخالفة تأديبية.
٣- عدم الأهمية – وذلك إذا كانت المخالفة فى حد ذاتها هينة الأثر وكانت مبررات التغاضى عنها أولى بالرعاية.
٤- سابقة الفصل فى الموضوع – ويكون ذلك إذا صدر قرار أو حكم من السلطة التأديبية المختصة بالتصرف فى المخالفات محل التحقيق فى تحقيق سابق أجرته النيابة أو أجرته الجهة الإدارية فيما تختص به قانوناً قبل أن تتولاه النيابة الإدارية.
٥- إمتناع المسئولية لعاهة عقلية عند إرتكاب المخالفة – وذلك إذا ثبت بعد الرجوع إلى أهل الخبرة أن المتهم مصاب بعاهة عقلية وقت وقوع المخالفة.
٦- إمتناع العقاب – ويكون إعمالا لنص المادة/٥٨ الفقرة/٢ من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولنص المادة /٨٠ الفقرة/٢ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٩٨.
٧- سقوط الحق فى إقامة الدعوى التأديبية بمضى المدة.
٨- إنقضاء الدعوى التأديبية لترك العامل الخدمة – وذلك إذا لم تتوافر الشروط التى يتطلبها القانون لتتبع العامل بالمساءلة التأديبية بعد إنتهاء الخدمة.
٩- إنقضاء الدعوى التأديبية بالوفاة.

ثالثاً : الخاتمة
– ومما سبق يتضح الدور العظيم التى تقوم به هيئة النيابة الإدارية التى تعاقب الموظفين الذين يثبت إرتكابهم المخالفات المالية أو الإدارية سواء عن عمد وسوء قصد أو عن سهو غير مقصود أو نتيجة إهمال فى العمل وذلك بتوقيع الجزاء المناسب عليهم أو إحالتهم للمحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة لتحكم لهم أو عليهم بالإضافة بقيامها بحماية الموظفين المجتهدين الشرفاء إذا ثبتت براءتهم فترد عنهم كيد الكائدين وحقد الجاهلين فيشعرون بالأمان ويؤدون عملهم بإطمئنان.

(((المصادر والمراجع)))
١- الموقع الرسمى لهيئة النيابة الإدارية المصرية .
٢- كيف تتعامل مع النيابة الإدارية – للمستشار/ أحمد العدوى – نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية – طبعة/ ٢٠١٧.
٣- القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته – الصادر بقرار رئيس الجمهورية – بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية فى مصر.

 

زر الذهاب إلى الأعلى