الالتزامات الواجبة على المورد في حالة البيع بالتقسيط

نظم القانون رقم 181 لسنة 2018، والخاص بإصدار قانون حماية المستهلك، ضوابط البيع بالتقسيط بما يحفظ للمشتري حقوقه.

ونصت المادة (٣٠) من قانون حماية المستهلك على عدد من الالتزامات على المورد في حالة البيع بالتقسيط جاءت كالتالي:

يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:

١ – السعر الإجمالي للبيع.

٢ – ثمن البيع للمنتج نقدًا.

٣ – العائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.

٤ – المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.

٥ – الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.

٦ – حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.

 

كما نصت المادة (٣١) أن للمستهلك الحق في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.

 

ونصت المادة (٣٢) أنه فى حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.

وتسرى أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أى أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى