الالتزامات التي يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل

بينت محكمة النقض في العديد من أحكامها، أن الوكيل يرتكب جريمة خيانة الأمانة؛ إذا اعتدى على ملكية الأشياء التي سلمت له بصفته وكيلاً، لكى يستعملها في مصلحة موكله ولحسابه، أو كي يسلمها للموكل فيما بعد، ذاكرة الالتزامات التي يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل، وهي كالآتي:

1 ـ تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة (المادة 703 من القانون المدني).

2 ـ بذل العناية الواجبة في تنفيذ الوكالة (المادة 704 من القانون المدني).

3 ـ تقديم حساب عنها إلى الموكل (المادة 705 من القانون المدني).

4 ـ رد ما للموكل في يده.

وأوضحت النقض في العديد من أحكامها أن الالتزام الأخير (رد ما للموكل في يد الموكل)، هو الذي تقوم به خيانة الأمانة.

وفسرت ذلك بأن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التي سلمت له بصفته وكيلاً، لكى يستعملها في مصلحة موكله ولحسابه، أو كي يسلمها للموكل فيما بعد.

ووفقًا لـ «النقض»، فذلك يعنى أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشيء الذي أؤتمن عليه لحساب موكله.

وحالة الإخلال بالتزام آخر تولد عن الوكالة، ولم يكن متضمنًا هذا الاستيلاء، ترى محكمة النقض أنه لا يرتكب خيانة الأمانة، كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذى كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الإضرار بموكله، أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذى تطلبه القانون، أو لم يقدم الحساب إلى موكله، أو جاوز نطاق وكالته.

زر الذهاب إلى الأعلى