الاكتفاء بمطالعة التوكيل العام وإثبات بياناته في محضر الجلسة دون إيداعه ملف الدعوى
كتب: علي عبدالجواد
نعرض في هذا الموضوع، مسألة (الاكتفاء بمطالعة التوكيل العام وإثبات بياناته في محضر الجلسة دون إيداعه ملف الدعوى، وذلك في حالة حضور المحامي عن موكله بمقتضى توكيل عام)، وذلك وفقًا لمواد القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتعديلاته.
المدة 57 من قانون المحاماة
- لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى
ويكتفى بالاطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة .
تعليقات محكمة النقض
(الطعن رقم ١٠٢٠٥ لسنة ٧٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦)
(الطعن رقم 4321 لسنة 66 ق – جلسة 28/1 /2003 )
الإنابة في الحضور عن الخصم أمام المحكمة . شرطه . صدور توكيل رسمي بذلك أو مصدق على التوقيع عليه . عدم ثبوت الوكالة أو إلغائها أو انقضائها . أثره . عدم الاعتداد بحضور الوكيل أو من ينوب عنه . اتصاله بإجراءات الحضور والمرافعة . عدم استنفاد المحكمة واليتها بالفصل فيه . المواد ٧2 ، ٧3 مرافعات ، ٧02 / 1 مدني ، 5٧ من قانون المحاماة رقم 1٧ لسنة 1983.
( الطعن رقم 695 لسنة 68 ق – جلسة 18/4/1999 – س 50 ج 1 ص517)
الوكيل الحاضر عن موكله فى الجلسة . عليه واجبان أساسيان . ماهيتهما . المادتان 73 مرافعات
و57 ق 17 لسنة 1983 .
(الطعن رقم 951 لسنة 72 ق – جلسة 28/12 /2014)