الاعتراف والإقرار المدني
بقلم: أحمد عبدالغفار المحامي
الاعتراف هو اقرار المتهم علي نفسه بارتكاب الوقائع المكونة للجريمة، أما الاقرار فهو اقرار خصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدراً نتيجته قاصداً الزام نفسه بمقتضاه.
وبالرغم من التشابه بينهما الا انهما متباينان حد السماء:-
فالمقر تتجه نيته الي تحمل الالتزام وترتيب اثاره القانونية، وهذه النية لا دخل لها ولا اهمية لها في الاعتراف الجنائي فالقانون وحده هو الذي يرتب الاثار القانونية علي الاعتراف ولو لم تتجه نية المعترف صوبها.
الاقرار المدني هو سيد الادلة فهو حجية قاطعة علي المقر ويؤدي الي إعفاء المدعي من اقامة الدليل علي دعواه طالما ان خصمه اقر بها “يقال عنه في فرنسا أنه الدليل الامثل” وهو ملزم للقاضي ولا يجوز للمقر ان يعدل عن اقراره الا لخطأ في الوقائع وعليه ان يثبت هذا الخطأ حتي يستطيع العدول عن إقراره.
اما الاعتراف الجنائي فهو ليس حجة في ذاته إنما هو خاضع دائما لتقدير المحكمة وهو لا يعفي النيابة من البحث عن باقي الادلة في الدعوي ولا القاضي من نظر القضية، و للمتهم ان يعدل عنه في اي وقت دون ان يكون ملزماً باثبات عكسه.
الاقرار المدني لا يجوز تجزئته فهو دليل يجب علي القاضي الاخذ به وعدم اطراحه اما الاعتراف فيجوز تجزئته او لا فالامر متروك لسلطة القاضي في الامتناع او الاخذ وله ان يتناول ما يطمئن اليه وطرح ما عداه دون ان يكون ملزما ببيان علة ذلك.
الاقرار المدني قد يكون صريحاً او ضمنياً في بعض الاحوال “فالسكوت في موضع الحاجة الي بيان، بيان” اما الاعتراف الجنائي فيشترط ان يكون صريحاً لا لبس فيه ولا غموض حتي يمكن الاستناد اليه كدليل اثبات في الدعوي.
والاقرار المدني لا يصح صدوره الا ممن اكتملت أهليته المدنية ولا تلازم بين الاهلية المدنية والجنائية.