“الاستئناف” تقضي بالعدول عن سقوط الطعن فى جنحة زنا مرتبطة بضرب.. طالع حيثييات الحكم

كتب/ عبدالعال فتحي

 

أصدرت الدائرة “8” الجنائية المنعقدة بغرفة المشورة – طعون نقض جنح – بمحكمة استئناف القاهرة حكماَ مهماَ فى جنحة زنا مرتبطة بجنحة ضرب بسيط، وذلك بالعدول عن الحكم بسقوط الطعن والقضاء مجددا بنقض الحكم الطعين، وذلك لعدم رده على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لنهائية الأمر الضمنى بـ”ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية”.

صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 3493 لسنة 83 قضائية، لصالح المحامى بالنقض عماد الوزير، برئاسة المستشار حسن السقا، وعضوية المستشارين هشام السنباطى، ومحمد رشدى، وبحضور وكيل النيابة أحمد حماد، وأمانة سر صفى الدين عبد الحميد.

الوقائع.. رئيس النيابة يأمر بوقف تنفيذ العقوبة بالتصالح لحين الفصل في الطعن بالنقض

البين من الأوراق أن الطاعنة سبق لها وأن قررت بالطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه – قيد طعنه برقم 3492 لسنة 83 ق – وقد قررت المحكمة بتاريخ 9 من إبريل سنة 2017 فى طعنها ذلك بسقوط الطعن، وذلك استناداَ إلى أن الطاعنة لم تتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليها قبل يوم الجلسة، ثم تبين فيما بعد أنه بتاريخ 16 يوليو 2013 أمر رئيس النيابة بوقف تنفيذ العقوبة بالتصالح لحين الفصل في الطعن بالنقض.

النيابة تحرك جنحة الضرب فقط دون الزنا

لما كان ذلك – وكانت الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاشتراك مع أخر فى ارتكاب جريمة الزنا بطريقي الاتفاق والمساعدة حال كونها زوجة للمدعى بالحق المدنى حيث أتهم الزوج زوجته بالزنا وعند اكتشافها ومعرفتها بالأمر قامت هي وعشيقها بالتعدى عليه بالضرب، إلا أن النيابة حركت الدعوى الجنائية عن جنحة الضرب فقط دون الزنا، بينما تم التظلم للمحامى العام.

الاستئناف تقضى بالعدول عن الحكم بسقوط الطعن والقضاء مجددا بنقضه

وبحسب “المحكمة” – دافع دفاع المجنى عليه أمام المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لصدور أمر بالا وجه ولم يتم إلغائه إلا من النائب العام، واشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوماَ قد شابه لقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع لعدم الرد على دفاعها بعدم جواز نظر الدعوى لصيرورة الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائياَ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه، وحيث أن البين من الأوراق والحكم المطعون فيه أن الطاعنة قد أبدت دفاعها بعدم جواز نظر الدعوى لصيرورة الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائياَ، وذلك بجلستى 15 مارس 2012 و 4 أكتوبر 2012 ولم يتناول الحكم المطعون عليه ذلك الدفاع الجوهرى بالرد عليه وتحقيق ذلك الدفاع الجوهرى فإنه يكون مشوباَ – بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور فى التسبيب، بما يوجب نقضه والإعادة.

زر الذهاب إلى الأعلى