“الاستئناف” تؤيد حكم تعويض بمبلغ نصف مليون جنيه عن عاهة مستديمة بنسبة 35%

كتب: أشرف زهران

أصدرت الدائرة الأولى تعويضات، بمحكمة استئناف القاهرة، حكماَ قضائياَ مهما بشأن قضايا التعويضات من جراء الإصابة بعاهة مستديمة، بتأييد حكم تعويض بمبلغ نصف مليون جنيه عن عاهة مستديمة بنسبة 35%.

صدر الحكم في الاستئنافين المقيدين بالجدول العمومى تحت رقمى 12407 – 13049 لسنة 136 قضائية، لصالح المحامى عادل عبد العظيم، برئاسة المستشار حن سيد طاهر، وعضوية المستشارين هشام عبد الحليم، وكرم مرقص يوسف، وأمانة سر عماد شيبه.

الوقائع.. سيدة تقيم دعوى تعويض ضد شخص تعدى عليها

واقعات التداعى نوجزها في أن المدعية “عليه. أ” سبق وأن أقامت الدعوى المستأنف حكمها والرقيمة 132 لسنة 2019 تعويضات كلى الجيزة ابتغاء الحكم بإلزام المدعى عليه أن يؤدى لها مبلغ مليون جنية تعويضاَ عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابها، وذلك على سند من قيام المدعى عليه بتاريخ 24 نوفمبر 2017 بالاعتداء عليها بالضرب مما أحدث أصابتها بعاهة مستديمة تمثلت في فقد أبصار العين اليسرى والتي قدرن نسبتها بنحو 35% وهو ما قد تحرر عنه المحضر رقم 39384 لسنة 2017 جنايات العجوزة، وإذ قضى في تلك الجناية بمعاقبة المدعى عليه بالحبس لمدة سنة مع الشغل والزامه بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وكان فعل المدعى عليه قد ترتب عليه إصابتها بأضرار مادية.

محكمة أول درجة تقضى بتعويض 500 الف جنية نتيجة العاهة المستديمة

وإذ تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 31 أكتوبر 2019 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 500 ألف جنية تعويضاَ مادياَ وأدبياَ وألزمتها بالمصاريف، هذا وقد ثبت من الاطلاع على أوراق الجناية سند التداعي وما تم فيها من تحقيقات وما انتهى إليه الحكم الصادر فيها بإدانة المدعى عليه أن الأخير ضرب المدعية عمدا، فأحدث بعينها اليسرى إصابة أدت إلى فقد منفعة ابصارها بتلك العين، مما يشكل بذاته ضرراَ مادياَ بالمدعية لفوات فرصتها المحققة يقينا بالانتفاع بتلك العين التي فقد الأبصار بها بكافة أوجه الانتفاع، علاوة على ما انفقته من مصاريف علاجية، وما تكبدته من مصاريف في أقامة دعواها المدنية أمام المحكمة الجنائية وفى أقامتها دعواها الراهنة، وهو ما قدرت معه المحكمة تعويض عن تلك الأضرار المادية بمبلغ 200 ألف جنية، أما عن الأدبية التي أصابت المدعية فقد تمثلت فيما أصابها في مشاعرها وعاطفتها ببالغ الضرر النفسي والعاطفي لعظم ما آلم بها وهو ما قدرت معه المحكمة مبلغ 300 ألف جنية تعويضاَ جابراَ لكافة الأضرار الأدبية للمدعية.

وإذ لم يلق الحكم السالف قبولاَ لدى المدعى عليه، فطعن عليه بالاستئناف، بينما قالت المحكمة في حيثيات الحكم أنه لما كان من المقرر أن كل مساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله، إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له يتوافر بمجرده الضرر المادى وكان حق الانسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وحرم التعدى عليه، ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأى أذى من شأنه الاخلال بهذا الحق.

محكمة الاستئناف تؤيد حكم التعويض

أما عن موضوع الاستئنافين فإن الحكم المستأنف قد أصاب صحيح الواقع والقانون لابتنائه على أسباب سائغة لها سندها الصحيح في الأوراق من الناحية القانونية والموضوعية تكفى لحمل قضائه فيما خلص إليه من أحقية المضرورة في التعويض وتوافر أركان المسئولية والمسئول عن أداء التعويض المقضي به وجاء تقدير التعويض متناسياَ مع حجم الأضرار المادية والأدبية دون بخس أو مغالاة، ولا ينال مما تقدم ما آثاره المستأنف من نعى على الحكم المستأنف ما قضى به من تعويض مادى دون ذكر أساس ذلك التقدير على سند من القول أن أوراق الدعوى خلت من ثمة فواتير علاج أو كشف حساب من المستشفى.

 

زر الذهاب إلى الأعلى