«الاستئناف»: الزوجة المطلقة خلعًا يسقط حقها في النفقة بأنواعها اعتبارا من تاريخ قيد دعوى الخلع وليس من تاريخ الحكم فيها.. والحيثيات تؤكد: يحدث الخلع شرط التنازل عن كافة الحقوق

كتب: عبدالعال فتحي

قضت الدائرة الثانية «أسرة» بمحكمة استئناف طنطا، بالحكم في الدعوى المقيدة برقم 54 لسنة 2019، لصالح المحامي ياسر البسيوني، برئاسة المستشار محمد عادل الزنقلى، وعضوية المستشارين مدحت محمد زكى، وعصام عبد الجليل، وبحضور وكيل النيابة محمد درويش، وأمانة سر عصام الدميري.

أكدت فيه: «بعدم احقية الزوجة المطلقة خلعا في النفقة بأنواعها اعتبارا من تاريخ قيد دعوى الخلع وليس من تاريخ الحكم فيها كما هو مقرر في كثير من الأحكام، وتؤكد على شرط تنازل الزوجة عن كافة حقوقها».

الوقائع.. المحكمة تقضى بفرض نفقة زوجية بأنواعها مأكل وملبس ومسكن

الوقائع – حسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق تتحصل بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المستأنف ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 54 لسنة 2019 أسرة أول طنطا بموجب صحيفة مودعة ومعلنة قانوناَ للمدعى عليه بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها نفقة زوجية بأنواعها من تاريخ التسوية، قولاَ منها بأنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 8 فبراير 2009 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أنه قد تركها بلا نفقة ولا منفق وامتنع عن الانفاق عليها رغم يساره، إذ أنه يعمل محاسب ودخله يتجاوز 50000 جنية شهرياَ بخلاف ما لديه من أملاك وعقارات وحسابات بنكية، مما اضطرها إلى اللجوء لمكتب التسوية بطلب لم يجدى نفعاَ، مما حدا بها لإقامة دعواها.

وتداول نظر الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة حيث مثل خلالها طرفا الدعوى كلا بوكيل وقدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات حوت على مفردات مرتب تأييد أن صافى مرتب المدعى عليه 528،69 جنيها، وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها أصلياَ برفض الدعوى واحتياطياَ: وقف الدعوى تعليقاَ لحين الفصل في الدعوى رقم 1446 لسنة 2019 أسرة طنطا، والمحكمة عرضت الصلح دون جدوى والنيابة فوضت الرأي للمحكمة، وبجلسة 19 سبتمبر 2019 قضت المحكمة فرض نفقة زوجية بأنواعها مأكل وملبس ومسكن للمدعية على المدعى عليه قدرها 800 جنية شهرياَ اعتباراَ من تاريخ اللجوء للتسوية.

الزوج يطعن على الحكم لإلغائه مستندا على 3 أسباب

القضاء لم يلق قبولاَ لدى المحكوم عليه بهذا الاستئناف بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 13 أكتوبر 2019 تأسيساَ على أسباب حاصلها أولاَ: القصور في التسبيب إذ أن الحكم المستأنف أقيم على أسباب غير صحيحة مستمدة من أقوال مرسلة للمستأنف ضدها، وأن حقيقة الواقع بأن المستأنف ضدها قد تركت مسكن الزوجية في مايو 2018 دون سبب، وقد اعترضت على انذار الطاعة الموجه لها منه، فكيف له أن ينفق عليها، ثانياَ: الفساد في الاستدلال إذ أن المستأنف قدم أمام محكمة أول درجة مستندات تؤكد خروج المستأنف ضدها عن طاعة زوجها المستأنف إلا أن الحكم المستأنف فرض النفقة على المستأنف بتوافر سببها دون استظهار توافر شرطها وهو الاحتباس أو الاستعداد له وهو الطاعة وكان يتعين على محكمة أول درجة النظر إلى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة، وما عسى أن يقضى فيها قبل قضائها بالنفقة الزوجية، ثالثاَ: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أن المستأنف قدم أمام محكمة أول درجة ما يفيد امتناع المستأنف ضدها عن احتباس نفسها على زوجها وتفويتها عليه الحق دون سبب.

كما أن الحكم المستأنف قد أخل بحق الدفاع لعدم تحقيقه دفاع المستأنف أمام محكمة أول درجة برفض الدعوى لإقرار المستأنف ضدها بشخصها، بجلسة 5 مارس 2019 في دعوى الخلع المقامة منها والمقيدة برقم 2121 لسنة 2018 أسرة طنطا أول بأنها تبغض الحياة مع المستأنف وأنها تتنازل عن حقوقها المالية والشرعية قبله أثره سقوط حقها في النفقة اعتباراَ من تاريخ قيد دعوى التطليق خلعاَ، كما أن الحكم المستأنف لم يستجيب لطلبه أمام أول درجة بوقف الدعوى لحين الفصل في دعوى الاعتراض على انذار الطاعة في 6 يناير 2020 ومعلنة للمستأنف ضدها بتاريخ 15 يناير 2020 بذات الطلبات الواردة بصحيفة الاستئناف، وإذ أعيد السير في نظر الاستئناف، وقضى بتطليق المدعية طلقة بائنة للخلع على المدعى عليه، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف.

الاستئناف تقرر: عدم أحقية الزوجة المطلقة خلعا فى النفقة بأنواعها اعتبارا من تاريخ قيد دعوى الخلع وليس من تاريخ الحكم فيها

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف – وعما ينعى به المستأنف بالسبب الثالث على الحكم المستأنف بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع – فإنه لما كان من المقرر: “أن المادة 11 مكرراَ ثانياَ من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تقضى بأنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حق توقف نفقتها من تاريخ الامتناع وأن مناط وجوب النفقة للزوجة على الزوج هو قيام الزوجية بعقد صحيح واحتباس الزوج إياها لاستيفاء المعقود عليه، ما دامت في طاعته ولم يثبت نشوزها ولم يقم دليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه”.

ولما كان من المقرر أنه: “إذ كانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى بطلب التطليق على الطاعن خلعاَ لبغضها الحياة الزوجية معه وخشيتها إلا تقيم حدود الله ولم تقدم الدليل على وجود مانع لديها من الاحتباس لحقه استيفاء للمقاصد الشرعية من عقد الزواج ومن ثم فإنها لا تستحق النفقة عليه من تاريخ اقامتها دعواها وتصريحها بالتنازل عن حقوقها المالية الشرعية قبله”، ولما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها والترجيح بين البيانات والأخذ بما تطمئن إليه منها متى اقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله وحسبها أن تبين الحقيقة التي امتنعت بها وهدياَ بما تقدم ولما كان البين لهذه المحكمة أن المستأنف ضدها قد أقامت ضد المستأنف الدعوى رقم 2121 لسنة 2018 أسرة أول طنطا بموجب صحيفة قيدت في 3 أكتوبر 2018 بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للخلع على سند أنها بغضت الحياة الزوجية معه ولخشيتها ألا تقيم حدود الله وقد قررت بشخصها أمام المحكمة التي تنظر تلك الدعوى أنها تبغض الحياة الزوجية معه وتخشى ألا تقيم حدود الله وتتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية.

وبحسب “المحكمة” – وقد قضى في تلك الدعوى بتطليقها طلقة بائنة للخلع عليه، وذلك على النحو الذى استخلصته هذه المحكمة من الصورة الرسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 2121 لسنة 2018 أسرة أول طنطا بجلسة 24 ديسمبر 2019 والذى يبين منه أيضاَ أن المستأنف ضدها لم تقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه، هذا فضلاَ عن إقرارها بالتنازل عن حقوقها المالية والشرعية قبل المستأنف الأمر الذى تقف معه هذه المحكمة على أن المستأنف ضدها لا تستحق نفقة زوجية على المستأنف اعتباراَ من تاريخ اقامتها لدعوى الخلع سالفة الذكر بإيداع صحيفتها 3 أكتوبر 2018، وذلك باعتبار أن الحكم الصادر في تلك الدعوى لا يجوز الطعن عليه بالزام المستأنف بأن يؤدى لها نفقة زوجية بأنواعها من تاريخ التسوية والحاصل في 24 ديسمبر 2018 وهو تاريخ لاحق لسقوط حق المستأنف ضدها في نفقة الزوجية اعتباراَ من تاريخ 3 أكتوبر 2018 وعلى النحو السالف البيان، مما تكون معه دعواها قائمة على غير سند من الواقع والقانون جديرة بالرفض الأمر الذى معه فإن هذه المحكمة تقضى وفى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى