“الاستئناف”: الأب غير ملزم سوى بالتعليم فى المدارس الحكومية.. وتؤكد: التزامه بمصاريف “الخاصة” مشروط بأن يلحق الأب ابنه بها “طالع الحكم كاملاً”
كتب: عبدالعال فتحي
أصدرت محكمة استئناف القاهرة – الدائرة 112 أحوال شخصية – حكماَ فريداَ من نوعه، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن الصغير ومصاريف الدراسة، قالت فيه: “الأب غير ملزم سوى بالتعليم فى المدارس الحكومية، التزامه بمصاريف المدارس الخاصة مشروط بأن يكون هو الذي ألحق الصغير بتلك المدارس، فضلا على أن التزامه بمصاريف الدراسة يبدأ من بداية التعليم الإلزامي وليس رياض الأطفال”.
صدر الحكم فى الاستئناف المقيد برقم 3973 لسنة 123 ق أحوال شخصية، لصالح المحامى محمد سعيد، برئاسة المستشار حسين عبد الحميد، وعضوية المستشارين صلاح إبراهيم، والدكتور محمود حنفى، وبحضور وكيل النيابة وليد كامل، وأمانة سر ناصر بكير.
الوقائع.. الأب يستأنف على حكم إلزامه دفع المصاريف الدراسية للصغير
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق واستطلاع رأى النيابة العامة والمداولة قانوناَ، حيث أن واقعات الاستئناف الماثل تخلص فيما حمله الحكم الصادر من محكمة أول درجة والذي نحيل إليه منعاَ للتكرار، إلا أن المحكمة توجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء، فى أن المستأنف ضدها كانت قد أقامت ابتداء الدعوى رقم 1772 لسنة 2004 أمام محكمة المعادى الجزئية لشئون الأسرة ابتغاء الحكم لها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى مبلغ 30 ألف جنية قيمة المصاريف المدرسية والملابس المدرسية بأنواعها.
وذلك على سند من القول أنها كانت زوجة بصحيح العقد الشرعى مع الدخول والمعاشرة والإنجاب للصغير دين الملتحق بالمدرسة، ورفض سداد مصروفاته الدراسية والتى قامت بسدادها وطالبته بالسداد إلا أنه رفض، مما حدا بها إلى أقامة هذه الدعاوى ابتغاء الحكم لها بالطلبات المذكورة، وحيث تداولت بالجلسات ومثل الطرفان، وقدما مستنداتهما ومنها أفادت سداد المصروفات الدراسية للصغير دين فى مرحلة روضة الأطفال عن عامين دراسيين، وحيث أن محكمة أول درجة قد قضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى مبلغ 30 ألف جنيه قيمة المصاريف عن عامين دراسيين وكسوة العامين للصغير.
الأب يؤكد أن المبلغ مبالغ فيه خاصة أن الطفل فى رياض أطفال
هذا الحكم لم يلق قبولاَ لدى المستأنف، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة مودعة بتاريخ 6 مايو 2006 معلنة قانوناَ طلب فى ختامها الحكم له بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ برفض الدعوى، واحتياطياَ تعديله إلى الحد الذى يتناسب وحالته المالية والاجتماعية وأسس استئنافه على عدة أسباب حاصلها عدم التزامه بالمصروفات الدراسية في مدارس خاصة لا قبل له بها حيث أن الصغير فى مرحلة رياض الأطفال دون السادسة ولم يبلغ سن التعليم الاجبارى وعدم اعتداد الممكن بيساره الحقيقى، وحيث أن الاستئناف الراهن قد تداول بالجلسات ومثل المستأنف وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة.
المحكمة تؤكد: لا إلزام على الأب بما لا يطيق
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن شكل الاستئناف، فلما كان الاستئناف، فلما كان الاستئناف الماثل قد أقيم فى الميعاد القانونى، ومستوفياَ شرائطه المقررة قانوناَ فهو مقبول شكلاَ، أما عن موضوع الاستئناف، ولما كان من المقرر بنص المادة 18 مكرر ثانياَ من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن للصغير مال خاص به ويدخل ضمن النفقة نفقات تعليم الصغير، إلا أن المناط فى التزام الأب بهذه النفقة هو قدرته ويساره، حيث لا إلزام عليه بما لا يطيق، وإذا كان التعليم ضمن عناصر النفقة، فالمعتبر هنا هو التعليم الالزامى الحكومى الذى يجبر الأب على سداد مصروفات إذا لم يتقبله رضاء، أما التعليم الخاص الذى يزيد عن قدر التعليم الالزامى فهو متروك للأب أن شاء قبله وأن شاء أمسك عنه، وفى الحالة الأخيرة يتحمل من يريد من الآباء إلحاق ابنه بالتعليم الخاص.
الأب غير ملزم سوى بالتعليم فى المدارس الحكومية
ولما كان ما تقدم وكان الصغير دين ملتحقاَ بمدرسة خاصة غير حكومية على غير رغبة والده المستأنف وغير إرادته فلا يلزم بمصاريف هذه المدرسة الخاصة، فضلاَ عن أنه لا زال فى مرحلة رياض الأطفال – الحضانة – ولم يبلغ بعد سن التعليم الحكومى الالزامى وهى ست سنوات وكانت المستأنف ضدها تطالب بمبلغ 40 الف جنية قيمة المصاريف الدراسية عن عامين للصغير حال كونه فى مردسة خاصة غير حكومية وفى مرحلة رياض الأطفال وعلى غير رغبة المستأنف، فلا يجوز إلزامه بسداد هذا المبلغ إلا الأمر المتعين معه والحال كذلك إلغاء الحكم المستأنف فى هذا الشق ورفضه موضوعاَ.
أما عن مبلغ الملابس الدراسية وكسوة الصغير والبالغ قدرها 5400 جنيه، ولما كانت المستأنف ضدها قد تقدمت بفواتير لشراء هذه الأغراض إلا أن المحكمة تراها مبالغ فيها وغير متناسبة مع ضرورات الحياة المدرسية، إلا أن المحكمة تقدر هذه الملابس والكسوة بمقدار 3 آلاف جنيه عن عامين دراسيين.