الاختصاص الولائي في المنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة والتابعة
طرأت مجموعة من التعديلات الجوهرية على أحكام تأديب العاملين بشركات قطاع الأعمال العام الخاضعين لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، وذلك بالتعديل التشريعي المتمثل في صدر القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 5/9/2020، ونعرض في هذا التقرير مجموعة التعديلات وأثرها :
الأحكام والقواعد القانونية التي استحدثها القانون رقم 185 لسنة 2020 وأصبحت سارية بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية :
أولاً ـ يسري على تأديب العاملين بالشركات القابضة أحكام قانون العمل الموحد رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بدلاً من قانون شركات القطاع العام رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨، و بذلك وحد المشرع القواعد القانونية المنظمة للتحقيق الإداري و التأديب للعاملين بالشركات القابضة و التابعة .
ثانياً ـ تختص النيابة الادارية بالتحقيق مع كافة العاملين بالشركات القابضة و التابعة أياً كانت درجاتهم الوظيفية ، و ذلك فى كافة المخالفات التأديبية المنسوبة إليهم ، و يتم إجراء التحقيق بناءً على طلب من وزير قطاع الأعمال العام أو مجلس إدارة الشركة القابضة او التابعة بحسب الأحوال دون غيرهما ، و مخالفة ذلك تؤدى الى بطلان التحقيق لإجرائه بدون إذن من السلطة المختصة .
ثالثاً ـ تتولى النيابة الادارية إخطار الوزير المختص او مجلس ادارة الشركة بتقرير بنتائج التحقيقات التى باشرتها توطئة لإصدار القرار التأديبي اللازم سواء بالإدانة او حفظ التحقيقات .
رابعاً ـ يتولى مجلس ادارة شركة قطاع الأعمال العام اصدار لائحة تنظم شئون المحامين اعضاء الادارات القانونية بهذه الشركات بما فى ذلك قواعد تأديبهم و يجب مراعاة أنه لا يجوز لتلك اللائحة أن تخالف أحكام القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ .
خامساً ـ لا تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بنظر منازعات العاملين بالشركات القابضة و التابعة و إنما ينعقد الاختصاص بالفصل في كافة المنازعات العمالية المتعلقة بهم للمحاكم العمالية دون غيرها و التى تختص كذلك بتوقيع عقوبة الفصل التأديبي من الخدمة عليهم و ذلك بناء على طلب الشركة إعمالاً للمادة ٧١ / ٣ من قانون العمل .
المستشار الدكتور/ إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية (مقال نشر في جريدة الأهرام بتاريخ 27 نوفمبر 2020 )
جاء في نص المادة السادسة من القانون رقم (185) لسنة 2020، أن «على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أقيمت استنادا لحكم المادة (44) الملغاة من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه بالحالة التى عليها ودون رسوم إلى المحكمة المختصة».
نزعت هذه المادة الاختصاص الولائي من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، فلم تعد المحاكم التأديبية بعد صدورها وإلغاء المادة (44) من قانون شركات قطاع الأعمال العام، صاحبة الاختصاص بالمنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة والتابعة.
نصت المادة الثامنة من ذات القانونعلى أنه “يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره”. وقد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 5/9/2020.
أصبحت المنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة والتابعة التى لم يتم حجزها للحكم قبل 5/9/2020 تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها للقضاء العمالي ليقضي فيها وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003.
مجلس الدولة.. القضية رقم 120 لسنة 63 قضائية عليا
في حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في القضية رقم 120 لسنة 63 قضائية عليا، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى المقامة ضد رئيس القطاع القانوني بشركة مطاحن مصر الوسطى ومدير عام التحقيقات ومحام بالشركة، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة المنيا الابتدائية (الدائرة العمالية) للاختصاص.
دعاوى لا تسري عليها نص المادة السادسة من قانون شركات قطاع الأعمال العام
وأكدت المحكمة أن المادة السادسة من قانون شركات قطاع الأعمال العام لا يسري حكمها من القانون على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم التأديبية بمجلس الدولة فى نظرها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها، وهذا النص أصبح واجب النفاذ فى شأن المنازعات التأديبية للعاملين فى الشركات التابعة أيضا، ذلك أنه عملا بمبدأ أن الفرع يتبع الأصل فإن الشركات التابعة يجب أن تتبع شركاتها القابضة فى الاختصاص بنظر المنازعات التأديبية للعاملين فيها.
تاريخ العمل بالقانون رقم (185) لسنة 2020
وقالت التأديبية العليا إن العاملين بالشركات التابعة جرى إخضاعهم لأحكام قانون العمل منذ بدء تطبيق أحكام القانون رقم (203) لسنة 1991 بموجب نص الفقرة الأخيرة من المادة (44) من هذا القانون، ومن ثم أصبح الاختصاص بمنازعاتهم التأديبية معقودا للمحاكم العمالية وفقا لما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21/1/2006 فى الطعن رقم 2759 لسنة 48 قضائية.
وتبين أن المادة الثامنة من ذات القانون تنص على أنه “يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره”.
وقد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 5/9/2020، ومن ثم فإن المنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة والتابعة التى لم يتم حجزها للحكم قبل 5/9/2020 أصبحت تخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها للقضاء العمالى ليقضى فيها وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003.
جاء ذلك في حيثيات حكمها في القضية رقم 120 لسنة 63 قضائية عليا بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى المقامة ضد رئيس القطاع القانوني بشركة مطاحن مصر الوسطى ومدير عام التحقيقات ومحام بالشركة، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة المنيا الابتدائية (الدائرة العمالية) للاختصاص.
وأكدت المحكمة أن المحالين الثلاثة من العاملين بشركة مطاحن مصر الوسطى، وهى من شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (185) لسنة 2020، وإذ جرى حجزها للحكم بجلسة 27/10/2021، فإن هذه الدعوى تخرج عن الاختصاص الولائى لهذه المحكمة، بما يتعين معه القضاء بإحالتها بحالتها إلى المحكمة العمالية المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
وكان تقرير الاتهام الذي أعدته النيابة الإدارية قد أكد أن المحالين الثلاثة خلال عامي 2020 و2021، بدائرة عملهم وبوصفهم الوظيفي، سلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
قضية مماثلة
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في أبريل الماضي بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى محاكمة، رئيس القطاع القانوني بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية (الدائرة العمالية) للاختصاص.
وركن حكم المحكمة إلى ذات الأسباب التي ذكرناها سلفا، فقالت: «إن المشرع أفصح صراحة عن أن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة لم تعد هي الجهة المختصة بالمنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة، فنصت المادة السادسة من القانون (185) لسنة 2020 على أنه “على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أقيمت استناداً لحكم المادة (44) الملغاة من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه بالحالة التي عليها ودون رسوم الى المحكمة المختصة.»
وتحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل تضمنت أن المحال قام بإعداد وعرض مذكرة بتاريخ 5 يناير 2021، على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة قبل تصرف النيابة العامة في القضية 3854 لسنة 2019، مما ترتب عليه صدور القرار 5 لسنة 2021، وتراخى في إتخاذ الإجراءات القانونية القانونية حيال ما انتهت اليه النيابة العامة في القضية 3854 لسنة 2019، وتأخر البت في المسئوليات التأديبية قبل المتهمين بشأن عجز العهدة بالشركة.
وكان المحال من العاملين بالإدارة القانونية بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيميائية، وهى إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة (القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية) الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991 معدلا بالقانون رقم (185) لسنة 2020، ومن ثم فإنها أصبحت تخرج عن الاختصاص الولائي لهذه المحكمة، بما يتعين معه القضاء بإحالتها بحالتها إلى المحكمة العمالية المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.