الاختصاص الدستوري لمكاتب الشهر العقاري

كتب: عي عبدالجواد

 تختص مكاتب التوثيق المصرية اختصاصًا عامًا في توثيق كافة انواع العقود والمحررات، وقد تحدثنا عن الاختصاصين المكاني والنوعي في مواضيع سابقة، وتبقى الاختصاص الدستوري، وهناك ثلاثة اختصاصات دستورية لمكاتب الشهر العقاري نعرضها فيما يأتي:

الاختصاص الدستوري الاول :

بعد موافقة الأزهر والكنسية ، اختص الدستور المصري  مكاتب التوثيق باختصاصا دستوريا حصريا يتعلق بالإقرارات والهبة والوصايا الموثقة المتعلقة بالتبرع بأعضاء جسم الانسان سواء كان التبرع اثناء حياته او بعد وفاته  .وذلك بموجب نص المادة ( 61 ) من دستور مصر 2014 والتي نصها :- “التبرع بالأنسجة والاعضاء هبه للحياة ، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة ، وتلتزم الدولة بإنشاء الية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.”

  الاختصاص الدستوري الثاني :

بموجب نصوص حماية حقوق الملكية بأنواعها في المواد الدستورية ارقام (32 ، 33 ، 34 ،35 ، 37) من دستور مصر 2014 ينعقد اختصاص مكاتب التوثيق المصرية بصفتها القطاع الثاني من قطاعي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وذلك بما انها خط الدفاع الاول لحمايه حقوق الملكية بأنواعها سواء المنقولة او العقارية وسواء الخاصة او العامة او التعاونية او الوقف والمنصوص على حمايتها في الدستور .

الاختصاص الدستوري الثالث :

والتي بموجبها ينعقد اختصاص مكاتب التوثيق بتوثيق اقرارات التأييد الرئاسية لمرشحي رئاسة الجمهورية والتصديق عليها وهو ما تم تطبيقه بالفعل في الترشح لرئاسة الجمهورية في انتخابات عامي ( 2012 ، 2014 ).

بموجب نص المادة (142) من دستور مصر 2014 ، والتي نصها :” يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية ان يزكي المترشح عشرون عضوا على الاقل من اعضاء مجلس النواب ، او ان يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمسه عشرة محافظة على الاقل ، وبحد ادنى الف مؤيد من كل محافظة منها “

زر الذهاب إلى الأعلى