الإشكال في التنفيذ وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية
نصت المادة 524، من القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، الخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، على أن كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات، إذا كان الحكم صادرًا منها، وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محليًا بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
ونصت المادة 525 على أن يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجرى التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.
وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
كما نصت المادة 526 على أنه إذا حصل نزاع فى شخصية المحكوم عليه، يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين السابقتين.
ونصت المادة 527 على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات.