«الإدارية العليا»: لا يجوز لغير أطباء البشرية تحليل العينات من المرضى البشريين
كتب: أشرف زهران
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المشرع نظم مهن الكيمياء الطبية، والبكتربولوجية، والباثولوجية الإكلينيكية، وشروط مزاولتها، وحظر القيام بأعمال الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الكيميائية الطبية أو البكتريولوجية أو الباثولوجية بأي صفة كانت عامة أو خاصة لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم في السجل الخاص بوزارة الصحة من بين سجلات أربع، خصص الأول لقيد الكيميائيين الطبيين، والثاني للبكتريولوجيين، والثالث للباثولوجيين، والرابع للباثولوجيين الإكلينيكيين من الأطباء البشريين .
واشترط المُشرع فيمن يقيد في أي من السجلات الثلاثة الأول تمهيدا لمزاولة إحدى هذه المهن أن يكون حاصلا على بكالوريوس الطب والجراحة أو الصيدلة، أو العلوم تخصص كيمياء أو في الطب البيطري أو في الزراعة من إحدى الجامعات المصرية بالإضافة إلى شهادة تخصص – دبلوم في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو البكتربولوجيا أو الباثولوجيا.
ومن حيث إن المشرع أناط باللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من القانون رقم 367 لسنة 1954 المشار إليه تقدير قيمة شهادة التخصص بما يعطي للجنة – فضلا عن الاختصاص بتحرير السجل الذي يقيد فيه طالب القيد – تحديد المجال الذي يتيحه له التأهيل العلمي الحاصل عليه من الأعمال الموصوفة بالسجل (إنسان – حيوان – نبات – مواد، وغير ذلك من أنواع التخصص الذي يتيحه القيد بالسجل) .
بما يعني أن اللجنة تحدد السجل وأيضا نوع التخصص الذي يرخص به لطالب القيد في مزاولته من بين الأعمال الموصوفة بالسجل الذي يقيد به، والقول بغير ذلك يجعل نص المشرع على تقدير قيمة شهادة التخصص من جانب اللجنة لغوا لا قيمة له.
ومن حيث إن اللجنة المشار إليها وهي تمارس اختصاصاتها تتمتع بسلطة تقديرية لا يحدها إلا الانحراف بها أو إساءة استعمالها أو الإخلال بأحكام القانون الصادر في شأن مزاولة مهنة الطب على نحو ما نصت عليه المادة (75 /ج ) من القانون رقم 367 لسنة 1954، والذي بمقتضاه حظر المشرع – بوجه عام – مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت على غير الأطباء البشريين المقيدة أسماؤهم في سجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين.
ومن حيث إن إجراء التحاليل الطبية المتعلقة بالإنسان يعد جزءًا من مزاولة مهنة الطب، ومن ثم فلا يجوز الترخيص لغير الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين وبأي من السجلات المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم 367 لسنة 1954 بإجراء تحليل العينات من المرضى البشريين ووفق الشروط والمؤهلات العلمية الموضحة بالمادة (3) من ذات القانون.