الإدارية العليا: لا تقبل الدعاوى التى لا يكون لصاحبها مصلحة مباشرة
كتب: أشرف زهران
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن: “لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادًا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.
ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
وأضافت المحكمة، أنها من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
وتنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن : “لا تقبل الطلبات الآتية : أ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية”.
وأشارت المحكمة، أن المستفاد من هذين النصين وفقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المصلحة شرط لقبول الدعوى، وهى الثمرة العملية التي يبغى المدعى أو الطاعن تحصيلها من الحكم في الدعوى أو الطعن، فلا تكفى المصلحة النظرية، وذلك لأن القضاء شرع للفصل في الخصومات ذات النتائج المرجوة، ولا محل لتعطيله بالفصل في خصومة عديمة الجدوى لا تعود على رافعها فائدة من الحكم فيها.
ولذلك هى ليست مجرد شرط لقبول الدعوى عند بدء الخصومة القضائية فحسب بل في جميع مراحلها حتى الفصل فيها. أيانها شرط بقاء لا شرط إبتداء فقط.