«الإدارية العليا»: على الجهة الإدارية إيقاف البناء المخالف قبل إتمامه 

كتب: عبدالعال فتحي

أكدت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الخامسة تراخيص، أن المشرع أوجب على جهة الإدارة في حالة القيام بأعمال بناء بالمخالفة للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء (الملغى) وقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، أن توقف تلك الأعمال قبل إتمامها، فضلاً عن تصحيح أو إزالة المباني المخالفة ـ بحسب الأحوال ـ وذلك بقرارات إدارية تصدر من الجهات المختصة قانوناً .

وأضافت المحكمة، أن المُشرع منح الجهة سلطة تنفيذ تلك القرارات بالطريق الإداري مع إخلاء البناء المخالف إدارياً لتنفيذها إذا اقتضى الأمر ذلك.

كما حظر على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدمات المرافق كالكهرباء والمياه، إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمباني المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون .

زر الذهاب إلى الأعلى