«الإدارية العليا» توضح الحالات المستثناة من حظر البناء على الأراضي الزراعية

كتب: علي عبدالجواد

حددت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة فحصا بمجلس الدولة، الحالات المستثناة من حظر البناء على الأراضي الزراعية، وذلك في حكم صدر برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ونبيل عطا لله نائبي رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة إن ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية تنال من حقوق الدولة التي تتسع أديمها على رقعتها الزراعية فضلا عن حقوق المالكين والحائزين للأراضي الزراعية الذين دأبوا طوال سنين يلهثون للنهوض بها زرعاً وحصداً حتى أضحت حقولاً غلباء فباتت تنخرط في نسيج حيواتهم واختلط ترابها بمعيشتهم وتعلقت آمالهم بغلاتها في مشهدٍ يتجلى فيه عميق انتمائهم بالأرض لذا فإن العدوان على الأراضى الزراعية بالبناء عليها أو التراخى في التصدى لها من المختصين بالقرى والريف يمثل انتزاعا للروح من الجسد وبتر أواصل ارتباط الفلاحين بأرضهم ، فتتداعي آثار اجتماعية وخيمة تمتد بتأثيرها السلبي لتمس حياتهم الخاصة وعموم المجتمع على السواء بما ينال من استفادة الدولة والفلاح على حد سواء من ثمار تلك الأراضي التي يتيح استغلالها الإدرار عليهم بمدخول مادي وعيني يحفظ للأرض رقعتها وخصوبتها وتجديد غلاتها ، ويسهم في تحقيق حياة كريمة لها مردود اجتماعي يتجلى فى أبهى مظاهره فى إرساء السكينة والاستقرار الأسري والاجتماعي فى البلاد .

وأشارت المحكمة أن المشرع قد وضع أحكاماً متجانسة ومترابطة مع بعضها البعض في شأن التخطيط العمراني والتنسيق الحضاري وتنظيم أعمال البناء من أجل الحفاظ على الثروة العقارية والأرض الزراعية والوصول بأعمال البناء إلى التنسيق الحضاري الملائم، كما حظر إقامة أي مبان أو منشاَت خارج حدود الأحوزة العمرانية للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد ، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.

وأوضحت أنه استثنى من هذا الحظر حالتين : الأولى الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة ، والثانية الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القري والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبني خدمي ، وذلك طبقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة واشترط في الحالتين الاستثنائيتين المشار إليهما صدور ترخيص طبقاً لأحكام هذا القانون والزمت اللائحة التنفيذية المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة بأن يتولى مسئولية المرور علي مواقع الأعمال ، ومتابعة ما يجري من أعمال ومدى مطابقتها للتقارير الدورية المقدمة والتراخيص المنصرفة ، وعليه إثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التي تكشفت له أثناء المرور في السجل الذي يسلم له ، ويكون مسئولا عنه كوثيقة رسمية يدون به بيان المخالفات التي تكشفت له على وجه التحديد .

واختتمت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقاعس مع آخرين عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فى حينه حيال تعديات المواطنين على الأراضي الزراعية بالبناء دون ترخيص بزمام جمعية مطاوع بعزبة أم سعدون بأولاد صقر محافظة الزقازيق وهم محمد إبراهيم حسن وحسن إبراهيم حسن ومحمد تاج الدين وحسن عيد إبراهيم ورضا عيد إبراهيم ورضا خير إبراهيم ومحمد السيد عبد العال وحسن على إبراهيم وأمين محمد عباس , وهو ما تأكد بشهادة رئيس قسم حماية الأراضى بالإدارة الزراعية بأولاد صقر .

وقد كان يتعين على الطاعن مع زملائه التصدي لتلك التعديات بإتخاذ الإجراءات المقررة فى شأنها المتمثلة فى تحرير محاضر بإثبات حالة التعديات وإخطار الوحدة المحلية بها لإتخاذ الإجراءات المقررة قانونا سيما وأنه منوط به المرور بالناحية واكتشاف ما بها من مخالفات تمثل عدوانا على رقعة الأراضى الزراعية خاصة في مرفق أشد اتصالاً بحق الدولة في رقابة أعمال البناء متغافلين عن البناء على الأرض الزراعية .

 

زر الذهاب إلى الأعلى