«الإدارية العليا» تنصف موظفًا تم تخطيه في الترقية بعد 16 عام
كتب: أشرف زهران
ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار أحد البنوك بتخطي موظف في الترقية لوظيفة مدير إدارة مساعد الصادر عام ٢٠٠٥ ، وأمرت بترقيته للدرجة التى يستحقها، وقبلت المحكمة طعنه وألغت قرار تخطيه.
وتبين للمحكمة، أن البنك أعلن عن شغل بعض الوظائف الشاغرة لدية ومنها وظيفة مدير إدارة مساعد، وقد تضمن هذا الإعلان اشتراطات شغل هذه الوظيفة ومنها (أن يكون حساب المدة الكلية أو البينية في 30/6/2005، وأن يكون الموظف حاصلاً على تقرير الكفاءة عن السنتين الأخيرتين بمرتبة ممتاز، مع التقيد بالأقدمية عند التعادل في ذات مرتبة الكفاءة،واجتياز الاختبارات بنجاح، مع استبعاد الموقع عليهم جزاءات تأديبية أو المحال إلى التحقيق أو المحاكمة) .
وعام ٢٠٠٥ أصدرت السلطة المختصة بالبنك القرار المطعون فيه رقم 151لسنة2005بترقية بعض موظفي البنك وجاء هذا القرار خالياً من أسم الطاعن، ولما كان البين من مطالعة القرار الطعين أنه شمل اسم أحد المرقين التي سبق ترقيتها إلى رئيس قسم بالقرار رقم 140لسنة 2003،وكان ترتيبها في هذا القرار ( رقم19) ، في حين أن الطاعن كان ترتيبه( رقم 3)، ولما كان السبب الذي ركن إليه البنك المطعون ضده وشاطره في ذلك الحكم الطعين لعدم ترقية الطاعن هو حصوله في السنتين الأخيرتين على تقريري كفاءة (ممتاز،وجيد جداً) في حين أن المستشهد بها حاصلة على تقريري كفاءة في تلك السنتين بمرتبة ممتاز.
وثبت أن الطاعن تقدم إلى لجنة التظلمات بالبنك بتظلم من تقرير كفاءته عن سنة 2005 المقدر بمرتبة جيداً جداً، وخلصت اللجنة إلى قبول تظلمه ورفع تقرير كفاءته إلى مرتبة ممتاز، وبالتالي فإن السبب الذي استند إليه البنك في تخطى الطاعن للترقية إلى وظيفة مدير إدارة مساعد يكون قد زال ، ويضحى لا وجود من تاريخ الترشح لشغل الوظيفة المعلن عنها، وإذ جاءت الأوراق خلواً مما يثبت أن ثمة موانع أخرى تحول دون ترقيته إلى تلك الوظيفة( مدير إدارة مساعد) ومن ثم فإن الطاعن يكون -والحال كذلك-أسبق من المستشهد بها، في ترتيب الأقدمية بوظيفة رئيس قسم بحسب أنه رقم (3) في حين أن المقارن بها رقم (19) .
وانتهت المحكمة، الي أن قرار تخطي تخطى الطاعن في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة مساعد وترقية من هم أحدث منه في الأقدمية ومساواة له في الكفاءة، يكون غير قائم على سنده القانوني السليم حريا بالإلغاء ، بما يترتب على ذلك من آثار أخصها ترقيته إلى وظيفة مدير إدارة مساعد اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار المطعون فيه وتسوية حالته الوظيفية على هذا الأساس.