«الإدارية العليا» تقر 6 قواعد لمواجهة الإرهاب الإلكتروني

كتب: أشرف زهران

أرست المحكمة الإدارية العليا في حكم حديث ستة مبادئ قانونية؛ لمواجهة الإرهاب الإلكتروني للمنتمين إلى الجماعات الإرهابية في ترويج الوسائط الرقمية، لإثارة الفتن وتكدير الأمن العام وإشاعة الأخبار الكاذبة، وجاءت كالآتي:

6 قواعد لمواجهة الإرهاب الإلكتروني للجماعات الإرهابية وخيانة الأوطان بفصل من يحوز وسائط رقمية معدة للترويج لإثارة الفتن وتكدير الأمن العام وإشاعة أخبار كاذبة وهي:

1- يحظر على الموظف العام الانضمام لجماعة إرهابية تنتهج العنف سبيلاً وتتخذ منه وسيلة لزعزعة الاستقرار أو إثارة الفتن أو تكدير الأمن العام للمواطنين أو إشاعة أخبار كاذبة.
2- يحظر على الموظف العام المشاركة والمساهمة فى ترويج وتدعيم ونشر فكر الجماعة الإرهابية بالاستعداء على الدولة.
3- من يخون الوطن بأفعال إرهابية ويعمد إلى اسقاط بلاده لا يستحق شرف الانتساب للوظيفة العامة، ومن يخرب وطنه لا يجب أن يترك الوطن له مجالاً لاعتلاء الوظائف فيه.
4- لا شيء أسوأ من خيانة الأوطان سواء بالإرهاب الفعلي أو الإرهاب الإلكتروني، فكما أن الرصاص الغادر في واقع الحياة قد يغتال أفراداً من شرفاء الوطن، فإن الأقلام الخائنة عبر الفضاء الافتراضي قد تهدم أمماً بتخريبها فلا تستطيع النهوض من مرقدها.
5- خيانة الوطن تقوم على التآمر والقتل والإرهاب والجاسوسية، وخيانة الأوطان عمل وضيع لا يُغتفر، ولا يُنسى، والتاريخ لا يُمجِّد خائنًا، ولا يُعلي له قدرًا.
6- خيانة الأوطان هي الخيانة العظمى التي لا تتفق مع نظام الوظيفة العامة؛ لما فيها من تهديدٍ لكيان الوطَن ولها أغلَظ العقوبات التأديبية، فلا بقاء وظيفي لمن خان الوطن ولا ارتقى به مستوى، وسيظل بين دروب الدجى في سوادُ الليل وظُلْمَتُهُ مثل الزَّبَدُ الذى يَذْهَبُ جُفَاءً .

زر الذهاب إلى الأعلى