الإدارية العليا تبطل قرارات محافظ الدقهلية بإزالة عقار مخالف: غير مختص

كتب: أشرف زهران

أصدرت الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا، حكما حديثا، قضت فيه بإلغاء قرارات محافظ الدقهلية بإزالة عقار مملوك لأحد المواطنين، عبارة عن مبنى هيكلي مكون من دور أرضي ويعلوه عشرة طوابق بحي غرب أول المنصورة.

كانت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة قد رفضت في مايو 2012 الدعوى المقامة من مالك العقار لإلغاء قرارات الإزالة، على أساس أن الثابت من الأوراق أن صاحب العقار قام ببناء دور أرضي وستة أدوار عفوية بأرض السيد خطاب امتداد الأديب بمدينة المنصورة بالعقار المملوك له، وذلك دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فأصدر المحافظ قرارات الإزالة، متضمنة إزالة الأعمال المخالفة التي أقامها مالك العقار، ومن ثم ارتأت محكمة القضاء الإداري أن قرارات الإزالة قائمة على سببها المبرر لها ومتفقة مع صحيح حكم القانون.

وفي حكمها الحديث قبلت المحكمة الإدارية الطعن المقام من صاحب العقار هذا الحكم وألغته استنادا إلى أن لكل من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 في شأن إزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل منهما مجال إعماله وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما.

وأوضحت أنه لما كان المشرع قد وضع تنظيماً خاصاً لإزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل من القانونين فإنه يتعين قانوناً التزام جهة تطبيق أحكام كل منهما بمراعاة المجال المحدد لتطبيقها، ولا يصح القول بتداخل أحكامهما بحيث يسريان معاً لحكم واقعة محددة أو تنظيم واقع معين بشأن الإزالة، ولا يكون جائز القول بتطبيق أحكام أي منهما أو كلاهما لحكم واقعة معينة حسبما يتراءى للمحافظة إذ في هذا القول إحلال لإرادة المحافظة محل إرادة المشرع الأمر الذي يتعين معه أن يهب قاضي المشروعية لتقويمه إعلاء لكلمة القانون وقالة الحق .

وأوضحت المحكمة أن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن تحديد النطاق المكاني للقانون أمر شديد الأهمية، نظراً لأن وجود مخالفات في أماكن لا تخضع لقوانين تنظيم المباني من شأنه أن يجعل المخالفة تخضع لقوانين أخرى ومنها قانون الزراعة فيصبح المختص بإصدار قرار بإزالة المخالفات هو القضاء بعد أن يوقف وزير الزراعة هذه المباني وفقاً لما جاء بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، دون وجود اختصاص للمحافظ في أمر إصدار قرارات الإزالة.

وأوضحت المحكمة أنها انتدبت مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للانتقال إلى موقع الأرض محل النزاع لبيان طبيعة تلك الأرض المقام عليها العقار الصادر له قرارات الإزالة، وتحديد تاريخ إقامة العقار، وما إذا كانت الأرض المقام عليها العقار هي أرض زراعية أم أنها أرض غير مقسمة أم مقمسة وتخضع للتراخيص.

وأشارت المحكمة إلى أن تقرير الخبير انتهى إلى أن الأرض المبني عليها العقار محل قرارات الإزالة وقت البناء عليها كانت أرض زراعية خارج الحيز العمراني لمدينة المنصورة وغير مقسمة، وهو الأمر الذي يقطع بلا شك بأن الأعمال المخالفة محل قرارات الإزالة كانت وقت إقامتها مقامة على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بالمخالفة لأحكام قانون الزراعة، لا قانون البناء.

وتابعت المحكمة: “وإذ استندت المحافظة في إصدار قرارات إزالة العقار إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فإنها تكون قد طبقت هذا القانون بأثر رجعي على وقائع تمت واكتملت قبل تاريخ العمل به وعلى أرض لم تكن خاضعة لقوانين البناء السابقة على القانون 119 لسنة 2008، ومن ثم تكون قرارات الإزالة قد جاءت مخالفة الواقع والقانون، مما يصمها بعدم المشروعية لمخالفتها صحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه إلغائها”.

زر الذهاب إلى الأعلى