“الإدارية العليا”: الخطأ المادي في حكم المحكمة لا يصلح سببا قانونيا لبطلانه
كتب: أشرف زهران
أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة موضوع، حكما بخصوص دعوى البطلان يقضي بأن الخطأ المادي الوارد في حكم المحكمة لا يستقيم ولا يصلح سببا قانونيا ولاسندًا للقضاء ببطلان الحكم.
كما أن دعوى البطلان شرعت لمواجهة الحالات التي يفقد فيها الحكم أحد أركانه وينطوي على إنكار للعدالة، ولم تشرع كطريق طعن موضوعي يستعاد من خلاله مناقشة موضوع النزاع أو التعقيب على ما ورد بالحكم من أسباب موضوعية تندرج ضمن احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون تحسب المشرع لما قد يقع في أحكام المحاكم من أخطاء مادية.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها في دعوى البطلان رقم 84229 لسنة 63 قضائية عليا إلى نص المادة (191) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أن: ” تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة”.
وأوضحت المحكمة أن المشرع حدد وسيلة تصحيح الخطـأ المادي في الحكم وإجراءات ذلك، ولم يجعل من الخطأ المادي الوارد في الحكم سبباً لبطلانه، ومن ثم فإن الخطأ المادي الوارد في حكم المحكمة الإدارية العليا المطعون عليه بالبطلان- الخاص بتحديد رقم القرار المطعون فيه- لا يستقيم سبباً قانونياً لتمسك الطاعن ببطلان الحكم، ولا يصلح سنداً للقضاء ببطلانه دون أن يخل ذلك بحق الطاعن في اللجوء إلي المحكمة لتصحيح الخطأ المادي الوارد في رقم القرار المطعون فيه طبقاً لنص المادة (191) من قانون المرافعات.
واختتمت المحكمة “دعوى البطلان شرعت لمواجهة الحالات التي يفقد فيها الحكم أحد أركانه وينطوي على إنكار للعدالة، ولم تشرع كطريق طعن موضوعي يستعاد من خلاله مناقشة موضوع النزاع أو التعقيب على ما ورد بالحكم من أسباب موضوعية تندرج ضمن احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون، ويكون ما استند إليه الطاعن في هذا الشأن لا يستقيم سبباً صحيحاً للقضاء ببطلان الحكم المطعون فيه”.