الأشخاص الاعتبارية وحقوقها كما حددها القانون المدني.. تعرف عليها
كتب: محمد علاء
حدد القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدني وتعديلاته، الأشخاص الاعتبارية وحقوقها.
ونصت المادة ٥٢، على أن الأشخاص الاعتبارية هي:
١ – الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
٢ – الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
٣ – الأوقاف.
٤ – الشركات التجارية والمدنية.
٥ – الجمعيات والمؤسسات المنشأة للأحكام التي ستأتي فيما بعد.
٦ – كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.
وأوضحت المادة ٥٣، أن الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون.
فيكون له:
أ – ذمة مالية مستقلة.
ب – أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون.
ج – حق التقاضي.
د – موطن مستقل، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها، بالنسبة إلى القانون الداخلي والمكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية، ويكون له نائب يعبر عن إرادته.