“الأسرة”: الخطأ فى الإجراءات يجعل الدعوى “كأن لم تكن”.. والحيثيات تؤكد: المحكمة طلبت مستند من المدعى ولم يقدمه فى الجلسة المحددة

كتب: عبدالعال فتحي

أصدرت محكمة الأسرة ببلقاس، حكماَ قضائياَ، فى دعوى رؤية صغار باعتبار الدعوى “كأن لم تكن”، وذلك لعدم التزام المدعى بتقديم مستند للمحكمة في الجلسة المحددة خلال 15 يوماَ، فقررت المحكمة وقف الدعوي وقف جزائي لمدة شهر لعدم المدعي تنفيذ لقرارها.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2531 لسنة 2019 أسرة بلقاس، بشأن رؤية الصغار، برئاسة المستشار عادل أبو المعارف، وعضوية المستشارين محمد بهنسى، محمد مشرف، وبحضور وكيل النيابة هشام قاسم، وسكرتارية دعاء عبد الرحيم.

الأب يقيم دعوى لرؤية أبنائه

تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى أقامها قبل المدعى عليها بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة في 3 نوفمبر 2019 طلب في ختامها الحكم بتمكينه من رؤية صغاره “ل” و”ع”، و”م”، في الموعد وقال بياناَ لدعواه أن المدعى عليها زوجته بصحيح العقد الشرعى ورزق منها على فراش الزوجية بالصغار “ل” و”ع”، و”م” إلا أنها منعته من رؤية الصغار، مما حدا به لإقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان.

وقدم سنداَ لدعواه 3 حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة، وآلمت بهما، وقدمت المدعية حافظتى مستندات طالعتهما المحكمة وآلمت بهما، وتقدم المدعى – قبل رفع الدعوى – بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات المختص لتسوية النزاع موضوع الدعوى ودياَ ولم تسفر جهود ذلك المكتب عن تسوية النزاع، وتداولت الدعوى بالجلسات، على نحو ثابت بمحاضرها وبجلسة 7 يوليو 2020 حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزاء لمدة شهر، وذلك على نحو ما دون منطوق الحكم والذى نحيل إليه منعاَ للتكرار وبجلسة 7 يوليو 2020 مثل المدعى بوكيل عنه محام، ومثلت المدعى عليه بوكيل عنها محام والنيابة العامة، فوضت الرأي للمحكمة التي قررت حجز الدعوى للحكم.

إجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية والوقف

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه من المقرر قانوناَ وفقا لنص المادة الأولى فقرة “1” من مواد إصدار القانون 1 لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع إجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية أنه: “تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام القانون المدنى في شأن إدارة وتصفية التركات”.

المادة 99 من قانون المرافعات

وبحسب “المحكمة” – أن المادة 99 من قانون المرافعات قد نصت على أنه: “تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء أخر من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلاَ من الحكم على المدعى عليه بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراَ بعد سماع أقوال المدعى عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعاوه خلال الـ 15 يوماَ التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، والحكم بوقف الدعوى جزاءاَ لا يكون إلا جزاء تخلف المدعى عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة.

هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه: “إذا كان الغرض أن يقوم المدعى بالعجيل، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع أن يقوم بذلك المدعى عليه”، وإذا مضت مدة الوقف ولم يقم المدعى بتعجيلها في الميعاد الذى حددته له الفقرة الثالثة المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ورأى المدعى عليه أن مصلحته تقتضى الحصول على حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، فليس ما يمنع من أن يقوم بتعجيل الدعوى مع طلب الحكم باعتبارها كأن لم تكن.

لما كان ما تقدم – وكانت المحكمة قد أوقفت الدعوى جزائياَ لمدة شهر بجلسة 21 يناير 2020 لعدم مثول المدعى بشخصه، وأن المدعى عجل الدعوى من الوقف دون أن ينفذ ما آمرته به المحكمة وكان سبباَ للوقف وأن الجزاء المترتب على ذلك هو اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

 

زر الذهاب إلى الأعلى