الأحكام التي لا يحصل عليها رسوم قضائية بعد الحكم فيها (تحليل)

بقلم:مجدي أحمد عزام المحامى 

فى المنازعات المدنية بأنواعها المختلفة الأصل أنه وفقا لنص الفقرة الأخيرة المادة 9 من قانون الرسوم القضائية – المعدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2009 والتي تنص الفقرة الأخيرة فيها ” وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به……. ”
يتم تسوية الرسوم القضائية على أساس ما قضى به الحكم القضائي أي على المقضي به في منطوق الحكم فإذا كان المطلوب في صحيفة الدعوى -على سبيل المثال – مليون جنيه وقضت المحكمة بمبلغ مائة ألف جنية يتم تحصيل الرسوم على المائة ألف جنيه فقط .لكن ما هو موقف الأحكام الصادرة برفض الدعوى وعدم القبول أو الأحكام الإجرائية والجزائية هل تحصل عليها رسوم قضائية
وفقا للكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 الصادر عن مساعد وزير العدل لشئون التنمية الادارية والمالية والمطالبات القضائية:- (( يكون الاكتفاء بالرسوم المسددة عند قيد الدعوى وتلك الأحكام هي:-
1- عدم قبول الدعوى شكلا ,
2- انقضاء الخصومة وسقوط الخصومة وانقطاع سير الخصومة.
3- اعتبار الدعوى كأن لم تكن
4- الأحكام الصادرة بالوقف التعليقي أو الجزائي.
5- قرار شطب الدعوى.
6- الأحكام الصادرة برفض الدعوى بحالتــــها
7- الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة أو غير ذي كامل صفة.
8- الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني المقرر قانونا

ويتلاحظ أن الكتاب الدوري لم يتضمن إعفاء الأحكام الصادرة برفض الدعوى من الرسوم وبالفعل تقوم أقلام مطالبة الرسوم بإصدار قوائم رسوم ومطالبة المحكوم ضده بقيمة الرسوم كاملة المستحقة عند قيد الدعوى وبعد الحكم رغم كون الحكم صادر بالرفض ولم يقضى بشئ لأي من الخصوم
وكانت محكمة النقض قضت في العديد من أحكامها بأنه إذا قضى برفض الدعوى دون أن يحكم لأي من طرفيها بشيء فلا يستحق عليها رسومًا قضائية إلا على الألف جنيه الأولى فقط وفقاً لنص المادة 21 من القانون.
وعلى ذلك يجوز لمن صدر ضده أمر تقدير رسوم في دعوى قضى فيها بالرفض أن يقيم دعوى مبتدأة ببراءة ذمته من الرسوم القضائية ،
تطبيقات قضائية لمحكمة النقض
الرسم النسبي . احتسابه عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به وتحصيله على الألف جنيه الأولى مقدماً . الرسم المستحق بعد الحكم في الدعوى . احتسابه على نسبة ما يحكم به زائدًا على الألف جنيه الأولى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى وعدم إلزامه طرفي الخصومة بثمة التزام . أثره . عدم استحقاق قلم الكتاب من الرسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى المواد . علة ذلك . ١ ، ٩ ، ٢١ ، ٧٥ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانونين رقمي ٦٦ لسنة ١٩٦٤ ، ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩ .مجدى عزام.
الطعن رقم ٨٣٧٧ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة 27/3/2019

مؤدى النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقرار بقانون 66 لسنة 1964 والنص في المادة التاسعة من ذات القانون – المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2009 والمنطبق على واقعة النزاع والنص في المادتين 21 ، 75 من ذات القانون أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً – بالنسبة للدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه – إلا ما هو مستحق على جزء من قيمتها يتباين قدره بدءاً من الألف جنيه الأولى ويزيد تدريجياً مع قيمتها حتى العشرة آلاف جنيه الأولى على النحو الذي أوردته المادة التاسعة أنفة البيان ، وأن الرسم الذي يحصله قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يسوى على أساس ما حكم به في آخر الأمر ، فإذا قضى برفض الدعوى دون أن يحكم لأي من طرفيها بشيء فلا يستحق عليها رسومًا قضائية إلا على الألف جنيه فقط وفقاً لنص المادة 21 من القانون ذاته))
الطعن رقم 16023 لسنة 85 جلسة 26/2/2017

(( النص في المادة 1 مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985 يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هي الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره وأوجب أن يأخذ حكمها ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر بشأنه أمرا تقدير الرسوم محل التداعي في الدعوى الفرعية الموجهة من الطاعنة في الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق استئناف طنطا الاقتصادية قضى برفضها دون أن يحكم لأي من طرفيها بشيء فلا يستحق عليها رسوم قضائية سواء نسبية أو خدمات إلا على ألف جنيه فقط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (
الطعن رقم 16023 لسنة 85 جلسة 26/2/2017

(( إذ كان الثابت من مدونات الحكم الصادر بمناسبته أمري تقدير الرسوم محل النزاع أنه قضى نهائي برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم بشئ ومن ثم فلا يستحق على الطاعن رسماً أكثر مما حُصل منه عند رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعن ببراءة ذمته من أمري تقدير الرسوم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه)) مجدى عزام
الطعن رقم 152 لسنة 86 جلسة 13/2/2017

(( المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب إنما يجئ لمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله بما يتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم الصادر في المعارضة في أمر التقدير فلا يكون الطعن في هذا الحكم ممتنعاً إلا حيث يكون الحكم الصادر في موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من الطعن ولا اعتداد في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم. (1) أما إذا أقام الصادر ضده أمر تقدير الرسوم دعوى مبتدأة ببراءة ذمته من الأمر منازعاً في أساس التزامه به فإن هذه الدعوى تعد مستقلة عن الدعوى الصادر بمناسبتها أمر التقدير ويخضع الحكم الصادر فيها للقواعد العامة من حيث مدى قابليته للطعن من عدمه بغير ارتباط في ذلك بمدى قابلية الحكم الصادر في الدعوى الصادر بمناسبتها أمر التقدير للطعن من عدمه .(2)lمجدى عزام (الطعن رقم 152 لسنة 86 جلسة 13/2/2017

والله أعلم
ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من أمرنا رشدا

زر الذهاب إلى الأعلى