الأثر المترتب على صحة التوقيع

بقلم الأستاذ/ أشرف الزهوي

يعتبر المحرر العرفي صادرًا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه إنكار الخط أو الامضاء على هذا المحرر.

ومن هذا المنطلق؛ فإن صحة التوقيع على الورقة العرفية يعطي دليلاً على صحة الوقائع التي وردت بها، وإن ذكر هذه الوقائع في الورقة قرينة على أنها صحيحة، ولكنها قرينة يجوز دحضها بإثبات العكس، ويقع عبء إثبات العكس على صاحب التوقيع وفقا للقواعد العامة، مثال لذلك، أنه إذا وقع شخص على عقد البيع، كان له أن يثبت أن العقد ليس بيعًا إلا في الظاهر لوجود اتفاق بينه وبين الطرف الآخر على أن العقد صوري.

أي لا حقيقة ولا أثر له، ولكن لايجوز له أن يثبت هذا الاتفاق المخالف للعقد الظاهر الا بالكتابة، أي بإبراز ورقة ضد لهذا العقد تكون موقعة من الطرف الآخر اعترافًا بصورية البيع، ما لم يكن هناك مانع من الحصول على دليل كتابي.

ويكون للورقة العرفية حجيتها، على من وقعها وكذلك على خلفه الخاص والعام بل ودائنيه، غير أنه إذا حصل الخصم على الورقة العرفية من تحت يد خصمه بطريق غير مشروع دون علمه أو رضاه، فإنها لا تكون حجة على من وقعها، ولا يجوز لمن قدمها الاحتجاج بعدم جواز إثبات عكسها بالبينة.

وإذا احتج بالورقة العرفية بعد موت صاحب التوقيع على الوارث أو الموصى له أو الخلف الخاص او الدائن، فإن هؤلاء لا يطلب منهم إنكار صريح، كما كان يطلب من صاحب التوقيع لإسقاط حجية الورقة العرفية، بل يكتفي من أي منهم – حتى لا تكون الورقة حجة عليه إلا بعد التحقيق – أن يحلف يمينًا، بأنه لا يعلم أن الخط أو الامضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، وبمجرد إنكار الورقة أو الطعن عليها بالجهالة تزول عنها قوتها مؤقتا في الاثبات، ويقع عبء إثبات صحتها على عاتق المتمسك بها.

إن حجية الورقة العرفية على أطرافها تنصرف إلى كافة بياناتها بما في ذلك التاريخ، فلا يجوز لهؤلاء إثبات مايخالفه إلا بالكتابة تطبيقا للقواعد العامة في الإثبات.

زر الذهاب إلى الأعلى