الآثر المترتب على وقف المحامي عن مزاولة المهنة

 

بقلم / صالح حسب الله

نص المادة (99): يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.

كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامي الذي أقيمت ضده الدعوي التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيًا إلي أن يفصل في الدعوي، وذلك بعد سماع أقواله، ويجوز للمحامي التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يومًا؛ ولمجلس النقابة إلغاء القرار أو عرض الأمر علي الدوائر المختصة بالتأديب للفصل في القرار والموضوع.

وكانت المادة 57 من قانون المحاماة الأسبق رقم 96 لسنة 1957 م، تقضي بأن: ( لمجلس النقابة دائمًا لفت نظر المحامي أو إنذاره أو توبيخه).

ثم جاءت المادة 143 من القانون رقم 61 لسنة 1968 م ، تقضي بأن: (يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه).وهي مطابقة للمادة 99 من القانون الحالي قبل تعديلها بالقانون 227 لسنة 1984 وإضافة الفقرات الثلاث التالية الخاصة بوقف المحامي وقفًا احتياطيًا.

والمقنن جعل الكلمة الأخيرة في قرار الإيقاف منوطة بمجلس التأديب وحده . وباعتبار أنه الجهة الأقدر على ذلك بحكم أن الدعوي التأديبية التي صدر الوقف بصددها مطروحة عليه وبالتالي يستطيع علي ضوء ما يتبينه من جسامة الوقائع التي تنطوي عليها وقوة الأدلة التي تساندها، أن يقدر مدي الملاءمة في استمرار إيقاف المحامي أو إنهائه.

وإذا زاول المحامي الموقوف المهنة رغم قرار الإيقاف فإنه يتعرض للمساءلة التأديبية إلا أنه لا محل في رأينا لمساءلته جنائيا طبقًا للمادة 277 من قانون المحاماة التي تنص علي أن ( تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مائتي جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من زاول عملًت من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعًا من مزاولة المهنة).

ذلك أن المنع من المزاولة هو عقوبة تأديبية يصدر بها قرار من مجلس التأديب بينما الإيقاف عن مزاولة المهنة لا يعدو أن تكون مجرد إجراء وقائي يصدر من مجلس النقابة ومن ثم فلا محل لقياس الإجراء الوقائي علي تلك العقوبة التأديبية. وإلحاق آثارها به، إذ القاعدة أنه لا يجوز القياس أو التوسع في تفسير النصوص العقابية، وكذلك النصوص التأديبية فهي تأخذ حكمها.

نص المادة (100): يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. ولا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طوال مدة المنع. ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامي، ومع ذلك يبقى خاضعاً لأحكام هذا القانون. ولا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد اللازمة للقيد بجدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة. وإذا زاول المحامي مهنته في فترة المنع يعاقب تأديباً بمحو اسمه نهائياً من الجدول.

وهي مطابقة لنص المادة 144 من قانون المحاماة السابق.

طبقًا لهذه المادة يتم نقل اسم المحامي الذي يقضي عليه بعقوبة المنع من مزاولة المهنة بقوة القانون إلى جداول غير المشتغلين دون الحاجة لتقديم طلب منه بذلك طبقًا للقاعدة العامة المقررة بالمادة 42 من قانون المحاماة.

ويرجع في شأن الحقوق التي يحرم منها المحامي المنوع من مزاولة المهنة إلى الفصل الأول من الباب الثاني من قانون المحاماة وهو الفصل الخاص بحقوق المحامين – من بين هذه الحقوق التي تسقط عن المحامي الممنوع من مزاولة المهنة حقه المقرر بالمادة 51 من أنه لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة وبالتالي يجوز اتخاذ هذه الإجراءات حيال المحامي المنوع من المزاولة بواسطة مأمور الضبط القضائي.

كما لا يستفيد من الضمانة المقررة بالمادة 54 التي تقضي بعقاب من تعدي عليه أو يهينه أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها – إذا ما زوالها رغم المنع – بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.

وكذلك الضمانة الواردة بالمادة 55 وهي عدم الحجز على مكتبه ومحتويتها المستخدمة في مزاولة المهنة.

وكذلك لا يستفيد من الرخصة المقررة بالمادة 56 التي تجيز له سواء كان خصمًا أو وكيلًا في دعوي أن ينيب عنه في الحضور أو في إجراءات التقاضي محاميًا آخر دون توكيل خاص – وعلي ذلك فلا يعفي المحامي المنوع من مزاولة المهنة من توثيق توكيل لمحام ليباشر دعاواه الشخصية.

ويترتب على المنع من مزاولة المهنة أن يحرم المحامي من حق المشاركة في الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية، وبالتالي لا يحق له الترشيح لمنصب النقيب أو عضوية النقابة العامة أو النقابة الفرعية – بل ـإنه لا يحق له الترشح حتى ولو كانت مدة المنع قد انقضت إذا كان قرار تأديبي أخر يجاوز عقوبة الإنذار – قد صدر خلال السنوات الثلاث السابقة علي الترشيح وذلك طبقًا لما هو مقرر بالمادة 132 من قانون المحاماة المعدلة بالقانون 227 لسنة 1984 م

ونشير أن المقنن فضلًا عن العقوبة التأديبية التي قررها للمحامي الذي يزاول المهنة رغم منعه من ذلك – جعل من المزاولة رغم المنع جريمة جنائية فقد نص في الفقرة الثانية من المادة 227 علي أن : ( تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مائتي جنيهًا ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.لكل من زاول عملًا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المشتغلين أو كان ممنوعًا من مزاولة المهنة).

وأخيرًا فإن حكم هذه المادة قاصر علي المحامي الذي صدر في حقه قرار تأديبي بعقوبة المنع من مزاولة المهنة – ومن ثم فلا يمتد هذا الحكم إلى الموقوف عن ممارسة المهنة بقرار من مجلس النقابة طبقًا للمادة 99 /2 فيكون لهذا المحامي أن يستفيد – رغم وقفه – كافة حقوقه المخولة للمحامين ، ولا تستبعد فترة الوقف من أي مدة من المدد المنصوص عليها في قانون المحاماة.

زر الذهاب إلى الأعلى